الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
nindex.php?page=treesubj&link=12823_12828ولو أحبلها في الحيض استبرأت بوضعه .
ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن ، لأن ما مضى حيضة ، ونقل أبو داود : من وطئ قبل الاستبراء يعجبني أن يستقبل بها حيضة ، وإنما لم يعتبر استبراء الزوجة لأن له نفي الولد باللعان ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في المنثور أن هذا الفرق ذكره له nindex.php?page=showalam&ids=14561أبو بكر الشاشي وقد بعثني شيخنا لأسأله عن ذلك .
قوله : ولو أحبلها في حيض استبرأت بوضعه ، انتهى . لعله : ولو أحبلها لا في حيض ، قاله شيخنا ، وقال : وما في النسخ يناقض قوله ولو أحبلها في الحيض حلت ، والمسألة في الرعاية ، انتهى .
وقال ابن نصر الله : يعني nindex.php?page=treesubj&link=12823_12828ملكها حائضا فأحبلها في حيضها ، فأجراه على ظاهره ، وقال : المراد أحبلها في حيض لا يصلح أن تستبرئ به ، وقول المصنف : ولو أحبلها في الحيضة حلت إذن ، أي في حيضة الاستبراء ، لأن ما مضى حيضة ، وهذه هي التي في الرعاية ، وكلام ابن نصر الله أولى وأوفق لكلام المصنف ، وحاصله إن ملكها حائضا ووطئها فيها استبرأت بوضعه ، nindex.php?page=treesubj&link=12828وإن ملكها طاهرا فحاضت ووطئ فيها حلت ، ولذلك والله أعلم ذكر الحيضة الثانية بالتعريف ، يعني حيضة الاستبراء ، فهذه سبع مسائل في هذا الباب