الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في أحد الشريكين يبيع الجارية فيجد بها المشتري عيبا فيريد ردها على شريكه الآخر قلت : أرأيت إن باع أحد الشريكين جارية من شركتهما ، فأصاب المشتري بها عيبا ، أيكون للمشتري أن يردها على الشريك الذي لم يبعه ؟ .

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، إلا أن يكون صاحبه معه مقيما ، أو غاب غيبة قريبة ، فينظر حتى يأتي لعل له حجة إذا كان إنما غيبته اليوم ونحوه . وإن كان بعيدا ، فأقام المشتري البينة ، أنه اشترى بيع الإسلام وعهدة الإسلام نظر في العيب . فإن كان قديما لا يحدث مثله ردها ، وإن كان يحدث مثله قيل له أقم البينة أن العيب كان عند البائع ، وإلا حلف شريك البائع بالله ما علمت أن هذا العيب كان بها عندنا ويبرأ . وإن نكل عن اليمين ، قيل للمشتري احلف ما حدث عندك ثم ردها عليه .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية