الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وإن nindex.php?page=treesubj&link=505نزع خفا فوقانيا مسحه ، فعنه يلزمه نزع التحتاني ، اختاره الأصحاب فيتوضأ ، أو يغسل قدميه على الخلاف ( م 14 ) nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه ( و هـ nindex.php?page=showalam&ids=16867م ) فيتوضأ أو يمسح [ ص: 173 ] التحتاني مفردا على الخلاف ، وكل من الفوقاني والتحتاني بدل مستقل عن الغسل ، وقيل : الفوقاني بدل عن الغسل ، والتحتاني كلفافة ، وقيل : الفوقاني بدل عن التحتاني ، والتحتاني بدل عن القدم ، وقيل : هما كظهارة وبطانة . وإن nindex.php?page=treesubj&link=22655_491_23580أحدث قبل وصول القدم محلها لم يمسح على الأصح ، لهذا لو غسلها فيه ثم أدخلها محلها مسح ، وإن زالت الجبيرة فكالخف ( و nindex.php?page=showalam&ids=16867م nindex.php?page=showalam&ids=13790ش ) وقيل طهارته باقية قبل البرء ( و هـ ) اختاره شيخنا مطلقا كإزالة الشعر .
nindex.php?page=treesubj&link=505 ( مسألة 14 ) قوله : وإن نزع خفا فوقانيا مسحه ، فعنه يلزمه نزع التحتاني فيتوضأ أو يغسل قدمه على الخلاف ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يلزمه ، فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفردا على الخلاف انتهى .
( اعلم ) أن قرينة قوله اختاره الأصحاب يدل على أنه المذهب وهو كذلك ، ولكن الإتيان بهذه الصيغة يقتضي قوة الخلاف من الجانبين [ ص: 173 ] وإن كان الأصحاب اختاروا إحداهما ، والمصنف تابع nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في هذه العبارة ، وكذا ابن عبد القوي وابن عبيدان في شرحيهما ، واختار nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وابن عبيدان عدم اللزوم وقدمه في الرعاية الصغرى لكن قال : الأول أظهر ، وأطلق الخلاف في الحاويين ومختصر ابن تميم ( تنبيه ) قوله في الموضعين على الخلاف : يعني به فيهما الذي فيما إذا ظهر قدم الماسح ، أو انقضت المدة الذي ذكره قبل ذلك . فهذه أربع عشرة مسألة قد فتح الله بتصحيحها والله أعلم .