الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4765 ) فصل : إذا أوصى أن يحج عنه زيد بمائة ، ولعمرو بتمام الثلث ، ولسعد بثلث ماله . فأجاز الورثة ، أمضيت على ما قال الموصي . وإن لم يفضل عن المائة شيء ، فلا شيء لعمرو ; لأنه إنما أوصى له بالفضل ، ولا فضل . وإن رد الورثة ، قسم الثلث بينهم نصفين ; لسعد السدس ، ولزيد مائة ، وما فضل من الثلث فلعمرو ، فإن لم يفضل شيء ، فلا شيء لعمرو ; لأنه إنما أوصى له بالزيادة ، ولا زيادة . ولا تمنع المزاحمة به ، ولا يعطى شيئا ، كولد الأب مع الأخ من الأبوين ، في مزاحمة الجد . ويحتمل أنه متى كان في الثلث فضل عن المائة ، أن يرد كل واحد منهم إلى نصف وصيته ; لأن زيدا إنما استحق المائة بالإجازة ، فمع الرد يجب أن يدخل عليه من النقص بقدر وصيته ، كسائر الوصايا . وقد ذكرنا نظير هذه المسألة فيما تقدم . فإن امتنع زيد من الحج ، وكانت الحجة واجبة ، استنيب ثقة غيره في الحج بأقل ما يمكن ، وتمام المائة للورثة ، ولعمرو ما فضل . وإن كانت الحجة تطوعا ، ففي بطلان الوصية بها وجهان ، ذكرناهما فيما مضى .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية