الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 4796 ) فصل : وإن وصى له بطبل حرب ، صحت الوصية به ; لأن فيه منفعة مباحة . وإن كان بطبل لهو ، لم تصح ; لعدم المنفعة المباحة به . وإن كان مع ذلك إذا فصل صلح للحرب لم تصح الوصية به أيضا ; لأن منفعته في الحال معدومة . فإن كان يصلح لهما جميعا ، صحت الوصية به ; لأن المنفعة قائمة به . وإن وصى له بطبل ، وأطلق ، وله طبلان ، تصح الوصية بأحدهما دون الآخر ، انصرفت الوصية إلى ما تصح الوصية به . وإن كان له طبول تصح الوصية بجميعها ، فله أخذها بالقرعة ، أو ما شاء الورثة ، على اختلاف الروايتين . وإن وصى بدف ، صحت الوصية به ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { أعلنوا النكاح ، واضربوا عليه بالدف . } ولا تصح الوصية بمزمار ، ولا طنبور ، ولا عود من عيدان اللهو ; لأنها محرمة ، سواء كانت فيه الأوتار أو لم تكن ; لأنه مهيأ لفعل المعصية دون غيرها ، فأشبه ما لو كانت فيه الأوتار .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية