الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولا يعق غير الأب ) قال الحافظ ابن حجر في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وعن الحنابلة يتعين الأب ، إلا أن يتعذر بموت أو امتناع ا هـ قلت : وما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ; فلأنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم .
( ولا ) يعق ( المولود عن نفسه إذا كبر ) نص عليه ; لأنها مشروعة في حق الأب ، فلا يفعلها غيره كالأجنبي ( فإن فعل ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=17976_17990عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر ( لم يكره ) ذلك ( فيهما ) لعدم الدليل عليها قلت : لكن ليس لها حكم العقيقة .
( واختار جمع يعق عن نفسه ) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين ، والحاويين والنظم قال في الرعاية : تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعناه في المستوعب وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن ; لأنها مشروعة عنه ; ولأنه مرتهن بها ، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه .