الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويجوز في الحضر كالسفر ) خلافا لمجاهد لفعله صلى الله عليه وسلم وذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب ، لكون الكاتب يعدم في السفر غالبا وهو لا يشترط عدم الكاتب مع ذكره فيها .

                                                                                                                      ( وهو لازم في حق الراهن ) أي : بعد قبضه لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته ، كالضمان في حق الضامن ( جائز في حق المرتهن ) لأن الحظ فيه له وحده فكان له فسخه كالمضمون له و ( يجوز عقده ) أي : الرهن ( مع الحق ) بأن يقول : بعتك هذا بعشرة إلى شهر ترهنني بها عبدك فلانا فيقول الآخر : اشتريت منك ورهنتك عبدي لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن .

                                                                                                                      ( و ) يجوز عقده ( بعده ) أي : بعد الحق إجماعا ; لأنه دين ثابت تدعو الحاجة إلى أخذ الوثيقة به كالضمان ، و ( لا ) يجوز عقده ( قبله ) أي : قبل الحق ; لأنه وثيقة بحق فلم يجز قبل ثبوته كالشهادة ; ولأن الرهن تابع للحق ، فلا يسبقه كالثمن لا يتقدم البيع والفرق بينه وبين الضمان أن الضمان التزام مال تبرعا بالقول فجاز في غير حق ثابت كالنذر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية