الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتصح ) الكفالة ( ببدن من عليه دين لازم ) أو يئول إلى اللزوم ، غير جزية سلم وتقدم وأشار إليه بقوله : ( ويصح ضمانه ) ولو حذف ( لازم ) لكان أوضح ( معلوما كان الدين ) المكفول بدن من هو عليه ( أو مجهولا ) إذا كان يئول إلى العلم وتقدم وقوله : من كل من يلزمه الحضور إلى مجلس الحكم بيان لمن عليه دين واحترز به عن الأب فلا تصح كفالته لولده ; لأنه لا تسمع دعواه عليه بغير النفقة الواجبة فلا يلزمه الحضور لمجلس الحكم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية