ص ( ولو سكر حراما )
ش : قال في التوضيح : وتحصيل أن المشهور تلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا تلزمه الإقرارات والعقود ، قال في البيان وهو قول القول في السكران وعامة أصحابه وأظهر الأقوال ثم قال : وعلى المشهور من عدم إلزامه بالنكاح ، فقال في البيان : اختلف إن مالك على قولين : أحدهما وهو المشهور أنه يحلف ولا يلزمه النكاح والثاني أنه لا يصدق ولا يمكن من اليمين ويلزمه النكاح ثم قال : وحمل في البيان قول قالت البينة : إنها رأت منه اختلاطا ولم تثبت الشهادة بسكره لا أرى نكاح السكران جائزا وقول مالك سحنون لا يجوز بيعه ونكاحه وهبته وصدقته على معنى أنه لا يلزمه ذلك وله أن يرجع عنه ، قال : ولا يقال في شيء من ذلك على مذهب أنه غير منعقد وإنما يقال غير لازم وكلام مالك يدل على أن عقوده غير منعقدة ; لأنه جعل بيعه من الغرر ثم قال : إذا أوصى السكران بوصية فيها عتق ووصايا لقوم وإذا أبت عتق عبيده في مرضه ، فقال صاحب البيان : الصحيح على مذهب ابن شعبان إن مات من مرضه ذلك نفذ العتق وغيره من الثلث على معنى الوصية وإن صح من مرضه نفذ عليه العتق ولزمه وكان له الرجوع فيما بتله من الهبة والصدقة من أجل السكر ، انتهى . هذا زبدة كلامه في التوضيح وهنا قال فيه : واعلم أن اصطلاحه في الجواهر إذا أراد مالك الباجي ، قال القاضي أبو الوليد : وإذا أراد ابن رشد ، قال : قال الشيخ أبو الوليد : قال وقد التبس هذا على المصنف يعني فنسب ابن الحاجب للباجي ما لابن رشد وذلك في سبعة مواضع هنا وفي القراض وفي المزارعة وفي الوقف وخامسها في الأقضية وسادسها في الشهادات وسابعها قوله بإثر هذه المواضع ، انتهى . بالمعنى ، والله أعلم .
ص ( وهل إلا أن يميز أو مطلقا تردد )
ش : الكلام بإثبات لا ظاهر والتردد يشير به لخلاف ابن رشد والمازري واللخمي وأما على إسقاط لا فيشكل الكلام ; لأنه يصير الاستثناء من مقابل المشهور المفهوم من لو ويشير حينئذ بالتردد لخلاف ابن بشير والمازري واللخمي ، والله أعلم .
- مسألة إذا أتبع الخلع طلاقا من غير صمات نسقا
- فرع قال أنت طالق ثلاثا أنت طالق ثلاثا إن فعلت كذا
- مسألة قال لزوجته أنت طالق إلا أن يبدل الله ما في خاطري
- مسألة قال خيمته علي حرام والخيمة في عرفهم كناية عن الزوجة
- فرع قال لزوجته إن لم أحبلك فأنت طالق
- مسألة من نزلت به يمين في امرأته
- مسألة له أربع زوجات رأي إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها إن لم أطلقك فصواحبك طوالق
- مسألة قال نسائي طوالق وله أربع نسوة ثم أتى مستفتيا وقال أردت فلانة وفلانة وفلانة
- فروع الأول رجل حلف أن لا ينفق على امرأته حتى تستأذن عليه
- الفرع الثاني حلف بالطلاق على زوجته لتفعلن شيئا وحلفت ألا تفعله
- الفرع الثالث الزوجين إذا اختلفا فيمن يخدم الزوجة هل خادمها أو خادمه
- الفرع الرابع لزمه دين لرجل أو عارية فحلف بالطلاق ثلاثا ليؤدين ذلك وحلف الطالب بالطلاق ثلاثة إن قبله
- الفرع الخامس قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا وكذا وقال الآخر امرأته طالق إن كنت قلته
- تنبيه حلف لابنه لا كلمه حتى يطلق زوجته