الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          . ( ومتى أسقطته ) أي : المهر ( عنه ) أي : الزوج ( ثم طلقت ) قبل دخول ( أو ارتدت ) ونحوه ( قبل دخول رجع ) الزوج عليها ( في ) المسألة ( الأولى ) وهي ما إذا طلقت بعد أن أسقطته عنه ( ببدل نصفه ) أي : الصداق .

                                                                          ( و ) يرجع عليها ( في ) المسألة ( الثانية ) وهي ما إذا ارتدت بعد أن أسقطت عنه صداقها ( ببدل جميعه ) ; لأن عود نصف الصداق أو كله إلى الزوج بالطلاق أو الردة ، وهما غير الجهة المستحق بها الصداق أولا فأشبها ما لو أبرأ إنسان آخر من دين ثم ثبت عليه مثله من وجه آخر ( كعوده ) أي : الصداق ( إليه ) أي : الزوج من زوجته ( ببيع ) ثم [ ص: 20 ] يطلقها أو ترتد فليرجع عليها ببدل نصفه أو كله ( أو هبتها العين ) التي أصدقها إياها ( لأجنبي ثم وهبها ) الأجنبي ( له ) أي : الزوج ثم طلقها أو ارتدت ، فله الرجوع بدل نصفها أو كلها ( ولو وهبته ) أي : الزوج ( نصفه ) أي : المهر ( ثم تنصف ) بطلاق ونحوه ( رجع ) الزوج ( في النصف الباقي ) كله لوجوبه له بالطلاق ، كما لو وهبته غيره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية