الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) من قالت لزوجها ( طلقني ) بألف أو على ألف . أو لك ألف ( أو ) قالت له ( اخلعني بألف أو على ألف ، أو ولك ألف ، أو ) قالت له ( إن طلقتني ) فلك ألف ، أو فأنت بريء من ألف ( أو ) قالت له : إن ( خلعتني فلك ) ألف ( أو فأنت بريء منه ) أي : الألف ( فقال لها طلقتك ) جوابا لقولها : طلقني . أو إن طلقتني ( أو قال لها خلعتك ) جوابا لقولها : اخلعني ، أو إن خلعتني ( ولو لم يذكر الألف ) مع قوله : طلقتك أو خلعتك ( بانت ) منه ( واستحقه ) أي : الألف ; لأن قوله طلقتك أو خلعتك جواب لما استدعته منه ، والسؤال كالمعاد في الجواب أشبه ما لو قال : [ ص: 66 ] بعني عبدك بألف . فقال : بعتكه ولم يذكر الألف ( من غالب نقد البلد ) ; لأنه المعهود فينصرف الإطلاق إليه ( إن أجابها على الفور ) وإلا لم يكن جوابا لسؤالها ( ولها ) أي : الزوجة ( الرجوع ) عما قالته لزوجها ( قبل إجابته ) ; لأنه إنشاء منها على سبيل المعاوضة ، فلها الرجوع قبل تمامه بالجواب . كالبيع ، وكذا قولها إن طلقتني فلك ألف ونحوه ; لأنه وإن كان تعليقا فهو تعليق لوجوب العرض لا للطلاق إن تواطآ على أن تهبه الصداق أو تبرئه منه على أن يطلقها . كان بائنا ، وكذا لو قال : أبرئيني ، وأنا أطلقك ، أو إن أبرأتيني طلقتك ونحوه مما يفهم منه سؤال الإبراء على أن يطلقها ، وأنها أبرأته على أن يطلقها . ذكره الشيخ تقي الدين .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية