الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
قوله ( ولا يجوز التطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة إلا ما له سبب ) التطوع بغير ما تقدم ذكره في الأوقات الخمسة نوعان : نوع له سبب ، ونوع لا سبب له فأما الذي لا سبب له وهو التطوع المطلق فجزم nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أنه لا يجوز فعله في شيء منها وهو المذهب بلا ريب ، وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ، وقيل : يجوز فعلى المذهب : لو nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493_1334_23841شرع في التطوع المطلق فدخل وقت النهي وهو فيها حرم ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ، وقيل : لا يحرم ، وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، فإنه قال : ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها ، وكذا قال في المنور ، والمنتخب وقطع به الزركشي ، لكن قال : يخففها واقتصر عليه ابن تميم وهو الصواب وعلى المذهب : لو ابتدأ التطوع المطلق فيها لم ينعقد ، على الصحيح من المذهب جزم به في الوجيز ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد في شرحه ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، والزركشي ، والقواعد الفقهية في التاسعة ، ومجمع البحرين قال ابن تميم ، وصاحب الفائق : لم تنعقد ، على الأصح قال في التلخيص : لم تنعقد على الصحيح من المذهب وقدمه في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وعنه تنعقد فعلى القول بعدم الانعقاد : لا تنعقد من الجاهل ، على الصحيح من المذهب .
[ ص: 208 ] وهو ظاهر كلام ابن تميم وقدمه في الفائق ، ومجمع البحرين ، وعنه تنعقد منه قدمه في الرعاية الكبرى ، والحاوي الكبير ، وحواشي ابن مفلح ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، النوع الثاني : ما له سبب كتحية المسجد ، وسجود التلاوة ، وصلاة الكسوف ، وقضاء السنن الرواتب فأطلق nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف فيها الروايتين وأطلقهما في الخلاصة ، والتلخيص ، والبلغة ، والفروع ، والنظم ، وإدراك الغاية ، والزركشي وابن تميم ، والهادي ، والكافي . إحداهما : لا يجوز وهي المذهب ، وعليها أكثر الأصحاب ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12737ابن الزاغوني وغيره قال في الواضح في تحية المسجد ، والسنن الراتبة : إنه اختيار عامة المشايخ قال الشريف أبو جعفر ( هو ) قول أكثرهم قال في الفروع ، وتجريد العناية : وهو الأشهر قال الشارح : هو المشهور في المذهب قال ابن هبيرة : هو المشهور عند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في الكسوف قال ابن منجا في شرحه : هذا الصحيح ونصره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب وغيره وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين ، والحاويين ، وفروع القاضي أبي الحسين واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وغيرهم .
والرواية الثانية : يجوز فعلها فيها اختارها nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل وابن الجوزي في المذهب ، ومسبوك الذهب ، والسامري في المستوعب ، وصاحب الفائق ، ومجمع البحرين ، والشيخ تقي الدين قال في مجمع البحرين : وهو ظاهر قول nindex.php?page=showalam&ids=13439الشيخ في الكافي وقدمه في المحرر ، وعنه رواية ثالثة : يجوز قضاء ورده ووتره قبل صلاة الفجر قال nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في المغني والشارح : وهو المنصوص عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في قضاء وتره واختار ابن أبي موسى وصححه في الحاوي الكبير قال الزركشي : وهو حسن وجزم في المنتخب بجواز nindex.php?page=treesubj&link=1496_1495_1494_1493_25891قضاء السنن في الأوقات الخمسة واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في العمدة جواز nindex.php?page=treesubj&link=25891_1495_1493قضاء السنن الراتبة في الوقتين الطويلين ، وهما بعد الفجر والعصر واختار nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف أيضا [ ص: 209 ] في المغني ، والشارح ، جواز nindex.php?page=treesubj&link=1096_25891قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر ، وجواز nindex.php?page=treesubj&link=25891_1495قضاء السنن الراتبة بعد العصر واختاره في التصحيح الكبير ، وقال : صححه nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي واختار ابن عبدوس في تذكرته جواز ما له سبب في الوقتين الطويلين ، وعنه رواية رابعة : يجوز قضاء وتره ، والسنن الراتبة مطلقا ، إن خاف إهماله فعلى القول بالمنع في الكسوف : فإنه يذكر ويدعو حتى ينجلي ، ويأتي ذلك في بابه .
تنبيه : محل الخلاف : في غير nindex.php?page=treesubj&link=987_1278تحية المسجد حال خطبة الجمعة فإنه يجوز فعلها من غير كراهة ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور وجزم به في الفروع ، وقال : ليس عنها جواب صحيح ، وأجاب nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره بأن المنع هناك لم يختص بالصلاة ، ولهذا يمنع من القراءة والكلام فهو أخف ، والنهي هنا اختص الصلاة فهو آكد قال في الفروع : وهذا على العلتين أظهر ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : مع أن القياس المنع تركناه لخبر سليك .
فائدة : مما له سبب : الصلاة بعد الوضوء ، وألحق الشيخ تقي الدين nindex.php?page=treesubj&link=25891_1496_1495_1494_1493_1288صلاة الاستخارة بما يفوت ، وقال في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، ومجمع البحرين هنا ، وغيرهم : وسجود الشكر ، وصلاة الاستسقاء فعدوهما فيما له سبب وصححوا جواز الفعل كما تقدم عنهم . قلت : ذكر الاستسقاء فيما له سبب : ضعيف بعيد قال في الفروع : ولا يجوز nindex.php?page=treesubj&link=1495_1494_1496_1493_1193صلاة الاستسقاء وقت نهي قال صاحب المغني ، والمحرر ، ومجمع البحرين هناك وغيرهم : بلا خلاف . [ ص: 210 ]
قال nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه إجماعا . وأطلق جماعة الروايتين ويأتي أيضا في باب الاستسقاء بأتم من هذا ، ولا تصلى nindex.php?page=treesubj&link=1493_1494_1496_1495_3425ركعتا الإحرام ، على الصحيح ، وقال في الفروع : ويتوجه فيه بخلاف صلاة الاستسقاء ، ويأتي في باب الإحرام .