الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ فائدة ] : nindex.php?page=treesubj&link=11614يشترط في قبولها علمها بمعناه لأنه معاوضة ، بخلاف طلاق وعتاق وتدبير لأنه إسقاط والإسقاط يصح مع الجهل ( وطرف العبد في العتاق ) على مال ( كطرفها في الطلاق ، و ) nindex.php?page=treesubj&link=11601_11608_11606_11609الخلع ( يكون بلفظ البيع والشراء والطلاق والمبارأة ) كبعت نفسك ، أو طلاقك ، أو طلقتك على كذا أو بارأتك : أي فارقتك وقبلت المرأة .
( قوله : يشترط إلخ ) فلو لقنها : اختلعت منك بالمهر ونفقة العدة بالعربية وهي لا تعلم معناه ، أو لقنها أبرأتك من نفقة العدة الأصح أنه لا يصح لأن التفويض كالتوكيل لا يتم إلا بعلم الوكيل ، والإبراء عن نفقة العدة والمهر وإن كان إسقاطا لكنه إسقاط يحتمل الفسخ فصار فيه شبهة البيع ، والبيع وكل المعاوضات لا بد فيها من العلم ، وهذه الصورة كثيرا ما تقع فتح .
قلت : الظاهر أن المراد يصح الخلع ولا يلزم البدل لأن جهلها بمعناه عذر في عدم سقوط حقها ، ولا يلزم منه عدم طلاقها إذا قبل فتأمل ، هذا ، وعامة نساء زماننا لا يعرفون موجب الخلع أنه مسقط للحقوق ، فإذا nindex.php?page=treesubj&link=11644_27026طلبت منه أن يخلعها فقال خالعتك ورضيت فهل يسقط مهرها بمجرد ذلك أم لا ، لم أر من صرح به ، ومقتضى ما ذكروه في سقوط خيار البلوغ أنها لا تعذر بالجهل وسيأتي في الشركة أن المفاوضة لا تصح إلا بلفظ المفاوضة وإن لم يعرفا معناها فتأمل ( قوله : يصح مع الجهل ) أي قضاء فقط كما قدمه في باب الطلاق رحمتي ( قوله : وطرف العبد إلخ ) أي جانبه . قال في النقاية وشرحها للقهستاني : والعبد والأمة في العتق بمنزلتها : أي المرأة في الخلع فالمولى بمنزلته حتى إنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=26462قال العبد للمولى : اشتريت نفسي منك بكذا كان له الرجوع قبل دخول المولى له . وإذا nindex.php?page=treesubj&link=7581قال المولى بعت نفسك منك بكذا ليس له الرجوع ، وقس عليه شرط الخيار والاقتصار على المجلس . ا هـ . ط . وحاصله أن العتق بمال معاوضة من جانب العبد كالخلع في جانب المرأة فتعتبر من جانبه أحكام المعاوضات ، بخلاف جانب المولى فإنه بمنزلة الزوج فتنعكس فيه تلك الأحكام ( قوله : كطرفها في الطلاق ) أي في الخلع لأن الكلام فيه وأطلقه عليه لأنه طلاق بالكناية تأمل .
مطلب nindex.php?page=treesubj&link=11601_11602_11606_11600_11609ألفاظ الخلع خمسة .
( قوله : والخلع يكون إلخ ) في الجوهرة : ألفاظ خمسة : خالعتك ، باينتك ، بارأتك ، فارقتك ، طلقي نفسك على ألف ا هـ ويزاد عليه ما ذكره المصنف من لفظ البيع والشراء ( قوله : كبعت نفسك ) تقدم عن الصغرى تصحيح أنه مسقط للحقوق ( قوله : أو طلاقك ) في البحر : ولو nindex.php?page=treesubj&link=11608_11736قال بعت منك طلاقك بمهرك فقالت : طلقت نفسي بانت منه بمهرها بمنزلة قولها اشتريت ، وقيل يقع رجعيا ، والأول أصح . ولو nindex.php?page=treesubj&link=11736_11608قال بعت منك تطليقة فقالت اشتريت يقع رجعيا مجانا لأنه صريح ا هـ وقيد الثانية في الخانية بما إذا لم يذكر البدل ، ثم قال : ولو nindex.php?page=treesubj&link=11608_11645_11736قال بعت نفسك منك ، فقالت : اشتريت يقع طلاق بائن لأن بيع الطلاق تمليك الطلاق ، فإذا لم يذكر البدل يصير كأنه قال طلقتك فيكون رجعيا . أما بيع نفسها ; تمليك النفس من المرأة وملك النفس لا يحصل إلا بالبائن فيكون بائنا ا هـ فأفاد أن بعت منك تطليقة بكذا يقع به البائن أيضا ( قوله : أو طلقتك على كذا ) هذا مبني على أن الطلاق على مال مسقط للمهر وهو خلاف المعتمد كما سيأتي ح أي لما مر أن المراد الخلع المسقط للحقوق والطلاق على مال ليس منه .