الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وللمرأة أن تطالبه بالوطء ) لتعلق حقها به ( وعليها أن تمنعه من الاستمتاع حتى يكفر وعلى القاضي إلزامه به ) بالتكفير دفعا للضرر عنها بحبس ، أو ضرب إلى أن يكفر ، أو يطلق ، فإن قال : كفرت صدق ما لم يعرف بالكذب ، .

[ ص: 470 ] ولو قيده بوقت سقط بمضيه ، وتعليقه بمشيئة الله تبطله ، بخلاف مشيئة فلان .

التالي السابق


( قوله : وعلى القاضي إلزامه به ) اعترض بأنه لا فائدة للإجبار على التكفير إلا الوطء ، والوطء لا يقضى به عليه إلا مرة واحدة في العمر كما مر في القسم ، وهذا لو صار عنينا بعدما وطئها مرة لا يؤجل قال الحموي : وفرض المسألة فيما إذا لم يطأها قبل الظهار أبدا بعيد . وقد يقال فائدة الإجبار على التكفير رفع المعصية ا هـ أي إن الظهار معصية حاملة له على الامتناع من حقها الواجب عليه ديانة فيأمره برفعها لتحل له كما يأمر المولي من امرأته بقربانها في المدة ، أو يفرق بينهما ، فإن لم يقربها بانت منه لدفع الضرر عنها ( قوله : بحبس ، أو ضرب ) أي بحبسه أولا ، فإن [ ص: 470 ] أبى ضربه كما في البحر ( قوله : ولو قيده بوقت إلخ ) فلو أراد قربانها داخل الوقت لا يجوز بلا كفارة بحر . والظاهر أن الوقت إذا كان أربعة أشهر فأكثر أنه لا يكون إيلاء لعدم ركنه وهو الحلف ، أو التعليق بمشق ط وهو ظاهر . وفي الزيلعي في غير هذا المحل : وقول من قال " إن الظهار يمين " فاسد لأن الظهار منكر من القول وزور محض واليمين تصرف مشروع مباح ا هـ ثم رأيت في كافي الحاكم ولا يدخل على المظاهر إيلاء وإن لم يجامعها أربعة أشهر . ا هـ . ( قوله : بخلاف مشيئة فلان ) فإنها لا تبطله بل إن شاء فلان في المجلس كان ظهارا كما في النهر ح .




الخدمات العلمية