وهل يكفي فيه وجهان ( م 10 ) ثم له بلعه ، ولفظه ، ولا يجعل المضمضة أولا وجورا ، ولا الاستنشاق سعوطا . وضع الماء فيه بدون إدارته
ويجب على الأصح ( هـ ) غسل اللحية ومسترسلها ويستحب تخليل الساتر للبشرة وقيل لا ( و ) كتيمم وقيل : يجب كما لو وصفها ( م هـ ) وشعر غير اللحية مثلها وقيل : يجب غسل باطنه ( و ) . ش
التالي
السابق
[ ص: 146 ] مسألة 10 ) قوله : وهل يكفي فيه وجهان انتهى . وضع الماء بدون إدارته
( أحدهما ) لا يكفي من غير إدارته وهو الصحيح جزم به في المبهج واقتصر عليه ابن تميم وصاحب الفائق وجزم به أيضا في الرعاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقدمه الزركشي ( والوجه الثاني ) يكفي قال ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الإيصال إلى جميع باطن الأنف وهذا أيضا أيضا موافق للوجه الأول وقال في مجمع البحرين وغيره وقدر المجزئ وصول الماء إلى داخل قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه ، قال الشيخ الموفق الزركشي وليس بشيء .
( أحدهما ) لا يكفي من غير إدارته وهو الصحيح جزم به في المبهج واقتصر عليه ابن تميم وصاحب الفائق وجزم به أيضا في الرعاية وشرح ابن عبيدان وغيرهم وقدمه الزركشي ( والوجه الثاني ) يكفي قال ومن تابعه لا تجب الإدارة في جميع الفم ولا الإيصال إلى جميع باطن الأنف وهذا أيضا أيضا موافق للوجه الأول وقال في مجمع البحرين وغيره وقدر المجزئ وصول الماء إلى داخل قال في المطلع المضمضة في الشرع وضع الماء في فيه وإن لم يحركه ، قال الشيخ الموفق الزركشي وليس بشيء .