الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
954 44 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل، قال: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار - أنه قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=650944كنت أسير مع nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بطريق مكة، فقال سعيد: فلما خشيت الصبح نزلت، فأوترت، ثم لحقته. فقال nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر: أين كنت ؟ [ ص: 14 ] فقلت: خشيت الصبح، فنزلت، فأوترت. فقال عبد الله: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ؟ فقلت: بلى والله. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان nindex.php?page=treesubj&link=28328_1255_1236_1247يوتر على البعير.
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي في قوله: " كان يوتر على البعير "، وهو بين حكم الترجمة ; لأنها كانت مبهمة.
(ذكر رجاله): وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، واسم أبي أويس عبد الله ، وهو ابن أخت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وقد مر غير مرة. الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . الثالث أبو بكر بن عمر ، لا يعرف اسمه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : لا بأس به، لا يسمى. الرابع nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار ضد اليمين، أبو الحباب ، بضم الحاء المهملة، وتخفيف الباء الأولى، من علماء المدينة ، مات سنة سبع عشرة، ومائة. الخامس nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في خمسة مواضع، وفيه أن رواته كلهم مدنيون، وفيه أن أبا بكر ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث، وكذلك في (صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم )، وفيه أن أبا بكر قيل فيه: إنه ابن عباس بن عبد الرحمن بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينهما، والصحيح إثباته.
(ذكر من أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(ذكر معناه): قوله: " خشيت الصبح " أي طلوعه.
قوله: " أسوة " بكسر الهمزة، وضمها معناه الاقتداء.
قوله: " حسنة " بالرفع صفة للأسوة.
قوله: " بلى والله " تأكيد للأمر الذي أراده.
قوله: " على البعير " البعير الجمل الباذل، وقيل: الجذع، وقد تكون للأنثى. وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري، وصرعتني بعير لي. وفي الجامع: البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من الناس، إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعير. فإذا استثبته قلت: جمل، أو ناقة. وتجمع على أبعرة، وأباعر، وأباعير، وبعران، وبعران. (فإن قلت): الترجمة بالدابة، وفي الحديث لفظ البعير (قلت): ترجم بها تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزي على واحدة منهما.
(ذكر ما يستفاد منه): احتج به nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وابن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق - على أن nindex.php?page=treesubj&link=1240_1247للمسافر أن يصلي الوتر على دابته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662804عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه صلى على راحلته، فأوتر عليها، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته . ويروى ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في (المحلى): ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء، وعلى دابته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض. ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله في رواية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صل الفرض، والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك، فلا بأس.
واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=hadith&LINKID=64354nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل . وهذا إسناد صحيح، وهو خلاف حديث الباب. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، وبكر بن بكار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السفر نزل، فأوتر.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: صحبت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي على دابته حيث توجهت به. فإذا كانت الفريضة نزل فصلى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان يدل على شيئين: أحدهما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يوتر بالأرض، والآخر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذلك.
وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذكورين، فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين، غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 15 ] يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوتر، وكان الوتر عنده كسائر التطوعات، فيجوز فعله على الدابة، وعلى الأرض ; لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على الراحلة. وأما إيتاره صلى الله تعالى عليه وسلم على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر، ثم أحكم من بعد، ولم يرخص في تركه، فالتحق بالواجبات في هذا الأمر بالأحاديث التي ذكرناها عن جماعة من الصحابة في الباب السابق.
ووجه النظر، والقياس أيضا، يقتضي عدم جوازه على الراحلة، بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعدا، وهو يقدر على القيام، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته، وهو يطيق النزول. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة. (فإن قلت): ما حقيقة النسخ في ذلك ؟ وما وجهه ؟ قلت: وجه ذلك أن يكون بدلالة التاريخ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للمنع، والآخر موجبا للإباحة ; فإن التعارض بين الحديثين المذكورين ظاهر، ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ، وهو أن يكون النص الموجب للمنع متأخرا عن الموجب للإباحة، فكان الأخذ به أولى وأحق. (فإن قلت): كيف يكون النسخ بما ذكرت، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويقول: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك ؟ (قلت): قد قلنا: إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده كالتطوع، فحينئذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة، وعلى الأرض كما في التطوع.
على أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا قد روى عنه أنه كان ينزل للوتر على ما ذكرنا ; فعلى هذا يجوز أن يكون ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ، ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة. وبهذا التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا الحديث أي حديث الباب حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إيجابه الوتر ; لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكبا في غير حال العذر، ولو كان الوتر واجبا ما صلاه راكبا. وكذلك بطل ما قاله الكرماني .
(فإن قيل): روى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نزل، فأوتر. (قلنا): نزل طلبا للأفضل، لا أن ذلك كان واجبا. وبطل أيضا ما قاله بعضهم: إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا، فيا للعجب من هؤلاء كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر وتركوا الإنصاف، وسلكوا طريق التعسف ; لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع ؟
مطابقته للترجمة ظاهرة، وهي في قوله: " كان يوتر على البعير "، وهو بين حكم الترجمة ; لأنها كانت مبهمة.
(ذكر رجاله): وهم خمسة: الأول nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ، واسم أبي أويس عبد الله ، وهو ابن أخت nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس ، وقد مر غير مرة. الثاني nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس . الثالث أبو بكر بن عمر ، لا يعرف اسمه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : ثقة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم : لا بأس به، لا يسمى. الرابع nindex.php?page=showalam&ids=11839سعيد بن يسار ضد اليمين، أبو الحباب ، بضم الحاء المهملة، وتخفيف الباء الأولى، من علماء المدينة ، مات سنة سبع عشرة، ومائة. الخامس nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر بن الخطاب .
(ذكر لطائف إسناده): فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين، وفيه العنعنة في موضعين، وفيه القول في خمسة مواضع، وفيه أن رواته كلهم مدنيون، وفيه أن أبا بكر ليس له في nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري غير هذا الحديث، وكذلك في (صحيح nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم )، وفيه أن أبا بكر قيل فيه: إنه ابن عباس بن عبد الرحمن بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بينهما، والصحيح إثباته.
(ذكر من أخرجه غيره): أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي جميعا فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=12260أحمد بن سنان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
(ذكر معناه): قوله: " خشيت الصبح " أي طلوعه.
قوله: " أسوة " بكسر الهمزة، وضمها معناه الاقتداء.
قوله: " حسنة " بالرفع صفة للأسوة.
قوله: " بلى والله " تأكيد للأمر الذي أراده.
قوله: " على البعير " البعير الجمل الباذل، وقيل: الجذع، وقد تكون للأنثى. وحكي عن بعض العرب: شربت من لبن بعيري، وصرعتني بعير لي. وفي الجامع: البعير بمنزلة الإنسان يجمع المذكر والمؤنث من الناس، إذا رأيت جملا على البعد قلت: هذا بعير. فإذا استثبته قلت: جمل، أو ناقة. وتجمع على أبعرة، وأباعر، وأباعير، وبعران، وبعران. (فإن قلت): الترجمة بالدابة، وفي الحديث لفظ البعير (قلت): ترجم بها تنبيها على أن لا فرق بينها وبين البعير في الحكم، والجامع بينهما أن الفرض لا يجزي على واحدة منهما.
(ذكر ما يستفاد منه): احتج به nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وابن أبي رباح ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=17191ونافع مولى ابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وإسحاق - على أن nindex.php?page=treesubj&link=1240_1247للمسافر أن يصلي الوتر على دابته .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17000ابن عجلان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، nindex.php?page=hadith&LINKID=662804عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه صلى على راحلته، فأوتر عليها، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته . ويروى ذلك عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم.
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك يقول: لا يصلي على الراحلة إلا في سفر يقصر فيه الصلاة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : قصير السفر وطويله في ذلك سواء، يصلي على راحلته. وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم في (المحلى): ويوتر المرء قائما وقاعدا لغير عذر إن شاء، وعلى دابته.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف ، ومحمد : لا يجوز الوتر إلا على الأرض كما في الفرائض. ويروى ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب ، وابنه عبد الله في رواية ذكرها nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : صل الفرض، والوتر بالأرض، وإن أوترت على راحلتك، فلا بأس.
واحتج أهل المقالة الثانية بما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17362يزيد بن سنان ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12063أبو عاصم ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=hadith&LINKID=64354nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر بالأرض، ويزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك كان يفعل . وهذا إسناد صحيح، وهو خلاف حديث الباب. وروى nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي أيضا عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، وبكر بن بكار ، كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16667عمر بن ذر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد - أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجه به، فإذا كان في السفر نزل، فأوتر.
رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد قال: صحبت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من المدينة إلى مكة ، فكان يصلي على دابته حيث توجهت به. فإذا كانت الفريضة نزل فصلى . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في مسنده من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يصلي على راحلته تطوعا، فإذا أراد أن يوتر نزل، فأوتر على الأرض .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15776حنظلة بن أبي سفيان يدل على شيئين: أحدهما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يوتر بالأرض، والآخر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل كذلك.
وحديث الباب كذلك يدل على الشيئين المذكورين، فلا يتم الاستدلال للطائفتين بهذين الحديثين، غير أن لأهل المقالة الثانية أن يقولوا: إن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر [ ص: 15 ] يحتمل أنه كان لا يرى بوجوب الوتر، وكان الوتر عنده كسائر التطوعات، فيجوز فعله على الدابة، وعلى الأرض ; لأن صلاته إياه على الأرض لا ينفي أن يكون له أن يصلي على الراحلة. وأما إيتاره صلى الله تعالى عليه وسلم على الراحلة فيجوز أن يكون ذلك قبل أن يغلظ أمر الوتر، ثم أحكم من بعد، ولم يرخص في تركه، فالتحق بالواجبات في هذا الأمر بالأحاديث التي ذكرناها عن جماعة من الصحابة في الباب السابق.
ووجه النظر، والقياس أيضا، يقتضي عدم جوازه على الراحلة، بيان ذلك أن الأصل المتفق عدم جواز صلاة الرجل وتره على الأرض قاعدا، وهو يقدر على القيام، فالنظر على ذلك أن لا يصليه في السفر على راحلته، وهو يطيق النزول. قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : فمن هذه الجهة عندي ثبت نسخ الوتر على الراحلة. (فإن قلت): ما حقيقة النسخ في ذلك ؟ وما وجهه ؟ قلت: وجه ذلك أن يكون بدلالة التاريخ، وهو أن يكون أحد النصين موجبا للمنع، والآخر موجبا للإباحة ; فإن التعارض بين الحديثين المذكورين ظاهر، ثم ينتفي ذلك بدلالة التاريخ، وهو أن يكون النص الموجب للمنع متأخرا عن الموجب للإباحة، فكان الأخذ به أولى وأحق. (فإن قلت): كيف يكون النسخ بما ذكرت، وقد صح عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه كان يوتر على راحلته بعد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ويقول: كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يفعل ذلك ؟ (قلت): قد قلنا: إنه كان يجوز أن يكون الوتر عنده كالتطوع، فحينئذ يكون له الخيار في الصلاة على الراحلة، وعلى الأرض كما في التطوع.
على أن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهدا قد روى عنه أنه كان ينزل للوتر على ما ذكرنا ; فعلى هذا يجوز أن يكون ما فعله من وتره على الراحلة قبل علمه بالنسخ، ثم لما علمه رجع إليه وترك الوتر على الراحلة. وبهذا التقرير الذي ذكرناه بطل ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : هذا الحديث أي حديث الباب حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في إيجابه الوتر ; لأنه لا خلاف أنه لا يجوز أن يصلي الواجب راكبا في غير حال العذر، ولو كان الوتر واجبا ما صلاه راكبا. وكذلك بطل ما قاله الكرماني .
(فإن قيل): روى nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد أن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر نزل، فأوتر. (قلنا): نزل طلبا للأفضل، لا أن ذلك كان واجبا. وبطل أيضا ما قاله بعضهم: إن هذا الحديث يدل على كون الوتر نفلا، فيا للعجب من هؤلاء كيف تركوا الأحاديث الدالة على وجوب الوتر وتركوا الإنصاف، وسلكوا طريق التعسف ; لترويج ما ذهبوا إليه من غير برهان قاطع ؟