الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
[ ص: 108 ] كتاب الإجارات في إيضاح الكرماني من باب الاستصناع : 1 - والإجارة عندنا تتوقف على الإجازة 2 - فإن nindex.php?page=treesubj&link=6074أجازها المالك قبل استيفاء المعقود عليه فالأجرة له ، وإن كان بعده فلا ، 3 - وإن كان بعد قبض البعض فالكل للمالك عند أبي يوسف رحمه الله .
وقال محمد رحمه الله : الماضي للغاصب والمستقبل للمالك ( انتهى )
يعني فيما لو nindex.php?page=treesubj&link=6074غصب إنسان دارا مثلا آجرها كما يدل عليه قوله آخر ، أو قال محمد الماضي للغاصب والمستقبل للمالك . ( 2 ) قوله :
فإن أجازها المالك .
لم يبين المصنف رحمه الله المعتمد في المسألة والمعتمد فيها قول محمد رحمه الله كما في الخانية والفصول العمادية . ( 3 ) قوله :