الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
وألفاظ التولية الصريحة سبعة : وليتك الحكم ، وقلدتك ، واستنبتك ، واستخلفتك ، ورددت إليك ، وفوضت إليك ، وجعلت لك الحكم . فإذا وجد لفظ منها والقبول من المولى ، انعقدت الولاية . والكناية نحو : اعتمدت عليك ، أو عولت عليك ، ووكلت إليك ، وأسندت إليك الحكم ، فلا ينعقد بها ، حتى تقترن بها قرينة . نحو : فاحكم ، أو فتول ما عولت عليك ، وما أشبهه .
( nindex.php?page=treesubj&link=15192وألفاظ التولية الصريحة سبعة : nindex.php?page=treesubj&link=15194وليتك الحكم ، nindex.php?page=treesubj&link=15194وقلدتك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194واستنبتك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194واستخلفتك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194ورددت إليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194وفوضت إليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194وجعلت لك الحكم ) لأن هذه تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر ، وذلك هو الصريح . زاد في " الرعاية " على هذه : استكفيتك ، وقيل : رددته ، وفوضته ، وجعلته إليك كناية . ( فإذا وجد لفظ منها ) أي : واحد منها . ( والقبول من المولى ) الحاضر في المجلس ، والغائب بعده ( انعقدت الولاية ) لأنها لا تحتمل إلا ذلك ، فمتى أتى بواحد منها ووجد القبول صحت ، كالبيع والنكاح . ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح .
قال ابن حمدان : إن قلنا : هو نائب عن الشرع كفى ، وإن قلنا : هو نائب من ولاه فلا . مسألة : تصح nindex.php?page=treesubj&link=15075تولية مفضول مع موجود فاضل ، قال ابن حمدان : إن أمنت الفتنة وكان أصلح للدين والناس . وإن فوض الإمام إلى إنسان تولية القاضي جاز ، ولا يجوز له اختيار نفسه ولا والده ولا ولده ، كما لو وكله في الصدقة ، قال : ويحتمل أن يجوز له اختيارهما إذا كانا صالحين للولاية . ( nindex.php?page=treesubj&link=15195والكناية نحو : nindex.php?page=treesubj&link=15195اعتمدت عليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15195وعولت عليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15195ووكلت إليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15195وأسندت [ ص: 10 ] إليك الحكم ، فلا ينعقد بها ) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها ، من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك ، فلا ينصرف إلى التولية ( حتى تقترن بها قرينة ، نحو : فاحكم ، أو فتول ما عولت عليك فيه ، وما أشبه ذلك ) لأن هذه القرينة تنفي الاحتمال .
فصل .
قال في " الرعاية " : لا تصح الإمامة العظمى إلا لمسلم حر ، ذكر ، مكلف ، عدل ، مجتهد ، شجاع ، مطاع ، ذي رأي ، سميع ، بصير ، ناطق ، قرشي . ولا بد من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس ، والاستيلاء قهرا مع بقية nindex.php?page=treesubj&link=7638شروط الإمامة . وعنه : لا يضر فسقه المقارن وجهله .
فإن nindex.php?page=treesubj&link=7643_7644شرطنا حين البيعة عدم فسقه وجهله لم ينعزل بفسقه الطارئ على الأصح . ولا طاعة له في معصية . nindex.php?page=treesubj&link=7670ومن ثبتت ولايته قهرا زالت به ، قال في " المستوعب " : وشروط القضاء تنقص عن شروط الإمامة بالشجاعة ؛ لسقوط الحرب عن القاضي ، وحاجة الإمام إليه .
وبالنسب ؛ لأن الإمامة أعلى المراتب الدينية ، فاعتبر فيها nindex.php?page=treesubj&link=7649النسب لحصول التمييز عن الرعية . قال في " الشرح " : لو nindex.php?page=treesubj&link=7670خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم [ ص: 11 ] قتاله والخروج عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم .
( nindex.php?page=treesubj&link=15192وألفاظ التولية الصريحة سبعة : nindex.php?page=treesubj&link=15194وليتك الحكم ، nindex.php?page=treesubj&link=15194وقلدتك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194واستنبتك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194واستخلفتك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194ورددت إليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194وفوضت إليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15194وجعلت لك الحكم ) لأن هذه تدل على ولاية القضاء دلالة لا تفتقر معها إلى شيء آخر ، وذلك هو الصريح . زاد في " الرعاية " على هذه : استكفيتك ، وقيل : رددته ، وفوضته ، وجعلته إليك كناية . ( فإذا وجد لفظ منها ) أي : واحد منها . ( والقبول من المولى ) الحاضر في المجلس ، والغائب بعده ( انعقدت الولاية ) لأنها لا تحتمل إلا ذلك ، فمتى أتى بواحد منها ووجد القبول صحت ، كالبيع والنكاح . ويصح القبول بالشروع في العمل في الأصح .
قال ابن حمدان : إن قلنا : هو نائب عن الشرع كفى ، وإن قلنا : هو نائب من ولاه فلا . مسألة : تصح nindex.php?page=treesubj&link=15075تولية مفضول مع موجود فاضل ، قال ابن حمدان : إن أمنت الفتنة وكان أصلح للدين والناس . وإن فوض الإمام إلى إنسان تولية القاضي جاز ، ولا يجوز له اختيار نفسه ولا والده ولا ولده ، كما لو وكله في الصدقة ، قال : ويحتمل أن يجوز له اختيارهما إذا كانا صالحين للولاية . ( nindex.php?page=treesubj&link=15195والكناية نحو : nindex.php?page=treesubj&link=15195اعتمدت عليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15195وعولت عليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15195ووكلت إليك ، nindex.php?page=treesubj&link=15195وأسندت [ ص: 10 ] إليك الحكم ، فلا ينعقد بها ) لأن هذه الألفاظ تحتمل التولية وغيرها ، من كونه يأخذ برأيه أو غير ذلك ، فلا ينصرف إلى التولية ( حتى تقترن بها قرينة ، نحو : فاحكم ، أو فتول ما عولت عليك فيه ، وما أشبه ذلك ) لأن هذه القرينة تنفي الاحتمال .
فصل .
قال في " الرعاية " : لا تصح الإمامة العظمى إلا لمسلم حر ، ذكر ، مكلف ، عدل ، مجتهد ، شجاع ، مطاع ، ذي رأي ، سميع ، بصير ، ناطق ، قرشي . ولا بد من بيعة أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس ، والاستيلاء قهرا مع بقية nindex.php?page=treesubj&link=7638شروط الإمامة . وعنه : لا يضر فسقه المقارن وجهله .
فإن nindex.php?page=treesubj&link=7643_7644شرطنا حين البيعة عدم فسقه وجهله لم ينعزل بفسقه الطارئ على الأصح . ولا طاعة له في معصية . nindex.php?page=treesubj&link=7670ومن ثبتت ولايته قهرا زالت به ، قال في " المستوعب " : وشروط القضاء تنقص عن شروط الإمامة بالشجاعة ؛ لسقوط الحرب عن القاضي ، وحاجة الإمام إليه .
وبالنسب ؛ لأن الإمامة أعلى المراتب الدينية ، فاعتبر فيها nindex.php?page=treesubj&link=7649النسب لحصول التمييز عن الرعية . قال في " الشرح " : لو nindex.php?page=treesubj&link=7670خرج رجل على الإمام فقهره وغلب الناس بسيفه حتى أقروا له وأذعنوا بطاعته وبايعوه صار إماما يحرم [ ص: 11 ] قتاله والخروج عليه ، فإن nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير فقتله واستولى على البلاد وأهلها حتى بايعوه طوعا وكرها ؛ وذلك لما في الخروج عليه من شق عصا المسلمين وإراقة دمائهم وذهاب أموالهم .