الحمد لله على ما أنعم وألهم ، وفتح من دقائق الحقائق وفهم ، وصلى الله على رسوله محمد وآله وصحبه وسلم ( وبعد ) فهذا 1 - هو الفن الثالث من الأشباه والنظائر ، وهو فن الجمع والفرق ، ونبهت فيه على أحكام يكثر دورها ويقبح بالفقيه جهلها ، هي [ ص: 288 ] أحكام الناسي 1 - أحكام الناسي والجاهل والمكره ، وأحكام الصبيان والعبيد والسكارى والأعمى ، 2 - وأحكام الحمل ، وقد كتبناها في الفوائد من كتاب البيوع والأحكام الأربعة ، الاقتصار والاستناد والتبيين والانقلاب .
وحكم النقود مما يتعين وما لا يتعين ، وبيان جريان أحدهما مكان الآخر ، وبيان حكم الساقط هل يعود أم لا ، وما فرع على ذلك ، وبيان أن النائب يملك ما لا يملكه الأصيل ، وبيان ما يقبل الإسقاط من الحقوق ، وما لا يقبله ، وبيان أن الزيوف كالجياد في بعض دون بعض ، وأحكام النائم 3 - وأحكام المجنون والمعتوه ، وبيان ما يعتبر فيه المعنى دون اللفظ وعكسه ، وأحكام الأنثى ، وأحكام الجن ، وأحكام الذمي ، وأحكام المحارم وأحكام غيبوبة الحشفة ، وأحكام العقود ، [ ص: 289 ] وأحكام الفسوخ ، والقول في الملك ، والقول في الدين وأحكامه ، والقول في ثمن المثل وأجرة المثل ومهر المثل ، والقول في الشرط والتعليق ، والقول في السفر ، وفي أحكام المسجد ، وفي الحرم ويوم الجمعة 4 - في التحرير بأنه 5 - عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه . وحد النسيان
6 - واختلفوا في 7 - والمعتمد فإنهما مترادفان الفرق بين السهو والنسيان
الفن الثالث من الأشباه والنظائر وهو فن الجمع والفرق
- أحكام الصبيان
- أحكام السكران
- أحكام العبيد
- أحكام الأعمى
- الأحكام الأربعة
- أحكام النقد وما يتعين فيه وما لا يتعين
- ما يقبل الإسقاط من الحقوق وما لا يقبله
- بيان أن الساقط لا يعود
- بيان أن النائم كالمستيقظ
- أحكام المعتوه
- أحكام الخنثى المشكل
- أحكام الأنثى
- أحكام الجان
- أحكام المحارم
- أحكام العقود
- أحكام الفسوخ
- أحكام الكتابة
- القول في ثمن المثل
- القول في أحكام الحرم
- القول في أحكام يوم الجمعة
- ما افترق فيه الوضوء والغسل
- ما افترق فيه مسح الخف وغسل الرجل
- ما افترق فيه الحيض والنفاس
- ما افترق فيه الحيض والجنابة
- ما افترق فيه الأذان والإقامة
- ما افترق فيه سجدة السهو والتلاوة
- ما افترق فيه الإمام والمأموم
- ما افترق فيه الجمعة والعيد
- ما افترق فيه غسل الميت والحي
- ما افترق فيه الزكاة وصدقة الفطر
- ما افترق فيه التمتع والقران
- ما افترق فيه الهبة والإبراء
- ما افترق فيه الإجارة والبيع
- ما افترق فيه الزوجة والأمة
- ما افترق فيه نفقة الزوجة والقريب
- ما افترق فيه المرتد والكافر الأصلي
- ما افترق فيه العتق والطلاق
- ما افترق فيه العتق والوقف
- ما افترق فيه المدبر وأم الولد
- ما افترق فيه البيع الفاسد والصحيح
- ما افترق فيه الإمامة العظمى والقضاء
- ما افترق فيه القضاء والحسبة
- ما افترق فيه الشهادة والرواية
- ما افترق فيه حبس الرهن والمبيع
- ما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين
- ما افترق فيه النكاح والرجعة
- ما افترق فيه الوكيل والوصي
التالي
السابق
[ ص: 287 - 288 ] قوله : أحكام الناسي .
خبر عن قوله هي العائد إلى الأحكام التي يكثر دورها ويقبح جهلها ، ولا يصح الإخبار إلا بجعل العطف سابقا على الربط وإعطاء كل جزء من الخبر ما للخبر من الإعراب .
( 2 ) قوله : وأحكام الحمل .
لا حاجة إلى إقحام لفظ الأحكام فإنه منسحب بطريق العطف .
( 3 ) قوله : وأحكام المجنون .
أقول : لم يفهرس لأحكام الخنثى مع أنه ذكرها بعد أحكام المجنون فيما يأتي فتنبه لذلك .
[ ص: 289 ] قوله : إلخ . يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر مبتدأ خبره قوله في التحرير وقوله بأنه مطلق بالمصدر ويجوز أن يقرأ بصيغة الفعل وقوله في التحرير ظرف لغو متعلق به وكذا قوله بأنه . ( 5 ) قوله : عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه . أي إلى الشيء ، وهذا الحد يشمل السهو ، وأهل اللغة والفقهاء والأصوليون لا يفرقون بينهما . وحد النسيان
( 6 ) قوله : واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان .
اختلف العلماء في ذلك فذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق ، وذهب الحكماء إلى الفرق فقالوا : إن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة ، والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد . وقيل : النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا ، والسهو غفلة عما كان مذكورا ، وما لم يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا كذا في شرح التحرير لابن أمير الحاج .
( 7 ) قوله : والمعتمد أنهما مترادفان أي : مساويان مفهوما ، وما صدقا
خبر عن قوله هي العائد إلى الأحكام التي يكثر دورها ويقبح جهلها ، ولا يصح الإخبار إلا بجعل العطف سابقا على الربط وإعطاء كل جزء من الخبر ما للخبر من الإعراب .
( 2 ) قوله : وأحكام الحمل .
لا حاجة إلى إقحام لفظ الأحكام فإنه منسحب بطريق العطف .
( 3 ) قوله : وأحكام المجنون .
أقول : لم يفهرس لأحكام الخنثى مع أنه ذكرها بعد أحكام المجنون فيما يأتي فتنبه لذلك .
[ ص: 289 ] قوله : إلخ . يجوز أن يقرأ بصيغة المصدر مبتدأ خبره قوله في التحرير وقوله بأنه مطلق بالمصدر ويجوز أن يقرأ بصيغة الفعل وقوله في التحرير ظرف لغو متعلق به وكذا قوله بأنه . ( 5 ) قوله : عدم تذكر الشيء وقت حاجته إليه . أي إلى الشيء ، وهذا الحد يشمل السهو ، وأهل اللغة والفقهاء والأصوليون لا يفرقون بينهما . وحد النسيان
( 6 ) قوله : واختلفوا في الفرق بين السهو والنسيان .
اختلف العلماء في ذلك فذهب الفقهاء والأصوليون وأهل اللغة إلى عدم الفرق ، وذهب الحكماء إلى الفرق فقالوا : إن السهو زوال الصورة عن المدركة مع بقائها في الحافظة ، والنسيان زوالها عنهما معا فيحتاج في حصولها إلى سبب جديد . وقيل : النسيان عدم ذكر ما كان مذكورا ، والسهو غفلة عما كان مذكورا ، وما لم يكن مذكورا فالنسيان أخص منه مطلقا كذا في شرح التحرير لابن أمير الحاج .
( 7 ) قوله : والمعتمد أنهما مترادفان أي : مساويان مفهوما ، وما صدقا