الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
فصل وإن nindex.php?page=treesubj&link=12600_12594وطئت معتدة بشبهة أو وطئت ب ( نكاح فاسد ) وفرق بينهما . ( أتمت عدة الأول ) سواء كانت عدته من نكاح صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة أو زنا ما لم تحمل من الثاني فتنقضي عدتها منه بوضع الحمل ثم تتمم عدة الأول ( ولا يحتسب منها ) أي عدة الأول ( مقامها عند الثاني ) بعد وطئه لانقطاعها بوطئه nindex.php?page=treesubj&link=12740 ( وله ) أي الزوج الأول إن كان الطلاق رجعيا ( رجعة رجعية في التتمة ) أي تتمة عدته لعدم انقطاع حقه من رجعتها كما لو وطئت بشبهة أو زنا ( ثم اعتدت ) بعد تتمة عدة الأول ( لوطء الثاني ) لخبر nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قضى في التي تتزوج في عدتها أنه يفرق بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما أفسدت من عدة الأول وتعتد من الآخر ، ولأنهما حقان اجتمعا لرجلين فلم يتداخلا وقدم أسبقهما كما لو تساويا في مباح غير ذلك .