الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في اكتراء الأرض الغائبة والنقد في ذلك قلت : أرأيت إن اكتريت منك دارا ولم أرها ، أو اكتريت منك أرضا ولم أرها أيجوز هذا الكراء في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إذا وصفاها فذلك جائز ; لأن مالكا قال : الكراء بيع من البيوع ، وقال في البيوع : لا يجوز بيع السلعة الغائبة إلا أن يكون المشتري قد رآها أو اشتراها على صفة ، فكذلك الأرض والدور في الكراء إنما يجوز الكراء إذا رآها أو وصفت له .

                                                                                                                                                                                      قال : وهذا قول مالك في الدور والأرضين .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية