الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( 5003 ) فصل : ولا خلاف في أن nindex.php?page=treesubj&link=7586_7400المحارم من غير ذوي الأرحام لا يعتقون على سيدهم ، كالأم والأخ من الرضاعة ، والربيبة ، وأم الزوجة ، وابنتها إلا أنه حكي عن الحسن ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك ، أنه لا يجوز بيع الأخ من الرضاعة
[ ص: 284 ] وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه كرهه . والأول أصح . قال الزهري : جرت السنة بأن يباع الأخ والأخت من الرضاع . ولأنه لا نص في عتقهم ، ولا هم في معنى المنصوص عليه ، فيبقون على الأصل ، ولأنهما لا رحم بينهما ، ولا توارث ولا تلزمه نفقته ، فأشبه الربيبة وأم الزوجة .