الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                        صفحة جزء
                                                                                        3595 \ 1 - وقال الحميدي : حدثنا سفيان ، ثنا مجالد ، عن الشعبي ، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال : زنى رجل من أهل فدك ، فكتب أهل فدك إلى ناس من اليهود بالمدينة : أن سلوا محمدا عن ذلك ، فإن أمركم بالجلد فخذوه عنه ، وإن أمركم بالرجم فلا تأخذوه عنه ، فسألوه عن ذلك ; فقال : " أرسلوا إلي أعلم رجلين منكم . فجاؤوا برجل أعور ، يقال له : ابن صوريا ، وآخر ، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم : " أنتما أعلم من قبلكما ؟ " فقالا : قد نحا قومنا لذلك . فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهما : " أليس عندكما التوراة فيها حكم الله تعالى ؟ " قالا : بلى ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " فأنشدكما بالذي فلق البحر لموسى ، وظلل عليكم الغمام ، وأنجاكم من آل فرعون ، وأنزل المن والسلوى على بني إسرائيل ، ما تجدون في التوراة في شأن الرجم ؟

                                                                                        فقال أحدهما للآخر : ما نشدت بمثله قط ؟ ثم قال : نجد ترداد [ ص: 627 ] النظر زنية ، والإعناق زنية ، فإذا شهد أربعة أنهم رأوه يبدي ويعيد كما يدخل الميل في المكحلة فقد وجب الرجم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هو ذاك . فأمر به فرجم ، ونزلت : فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم الآيات .


                                                                                        [ ص: 628 ]

                                                                                        3595 \ 2 - وقال أبو يعلى : حدثنا إسحاق ابن أبي إسرائيل ، عن سفيان ، فذكره ، وأوله : إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا قال : نزلت في ابن صوريا ، حين أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكر الحديث ،

                                                                                        وإن لم يذكر أوله ، وزاد فيه : والقبلة زنية ، وآخره : كما يدخل الميل في المكحلة فالرجم ، ولم يذكر ما بعده

                                                                                        وهو عند ( أبي داود ) وغيره باختصار فيه أيضا .

                                                                                        [ ص: 629 ] [ ص: 630 ] [ ص: 631 ] [ ص: 632 ] [ ص: 633 ] [ ص: 634 ]

                                                                                        3595 \ 3 - وقال مسدد : حدثنا يحيى ، عن ابن جريج ، أخبرني نافع ، أن عبد الرحمن بن أبي هريرة ، سأل ابن عمر رضي الله عنهما عن حيتان كثيرة ألقاها البحر ، فقال ابن عمر رضي الله عنهما : أميتة هي ؟ قال : نعم . فنهاه قال : فلما دخل دعا بالمصحف ، فقرأ : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا ، قال : " فطعامه ما يخرج منه فكلوه ، ليس به بأس ، وكل شيء فيه يؤكل ميتا فيه أو ميتا جنبه

                                                                                        قلت : رواه مالك في الموطأ ، عن نافع نحوه ، فقال بعد قوله : فقرأ أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا فأرسلني إلى عبد الرحمن فقال : لا بأس به ، فكله .

                                                                                        [ ص: 635 ] [ ص: 636 ] [ ص: 637 ]

                                                                                        3595 \ 4 - وقال الحارث : حدثنا ( سريج ) بن يونس ، ثنا مروان هو ابن معاوية ، حدثني خصيف ، عن سعيد بن جبير قال : " بعث النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفدا من أصحابه ، الحديث .

                                                                                        وأنزلت فيهم : لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون الآية


                                                                                        ( 148 ) وسيأتي إن شاء الله تعالى في السيرة النبوية .

                                                                                        [ ص: 638 ]

                                                                                        التالي السابق


                                                                                        الخدمات العلمية