الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فمن فرض فيهن الحج ) أي : من ألزم نفسه الحج فيهن ، وأصل الفرض الحز الذي يكون في السهام والقسي وغيرها ، ومنه فرضة النهر والجبل ، والمراد بهذا الفرض ما يصير به المحرم محرما . قال ابن مسعود : وهو الإهلال بالحج والإحرام ، وقال عطاء ، وطاوس : هو أن يلبي ، وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين - رحمهم الله - وهي رواية شريك عن ابن عباس : أن فرض الحج بالتلبية . وروي عن عائشة : لا إحرام إلا لمن أهل ولبى ، وأخذ به [ ص: 87 ] أبو حنيفة وأصحابه ، وابن حبيب ، وقالوا هم وأهل الظاهر : إنها ركن من أركان الحج . وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام ، فقد أحرم ، قوله هذا على أن مذهبه وجوب التلبية ، أو ما قام مقامها من الدم ، وروي عن ابن عمر : إذا قلد بدنته وساقها فقد أحرم ، وروي عن علي ، وقيس بن سعد ، وابن عباس ، وطاوس ، وعطاء ، ومجاهد ، والشعبي ، وابن سيرين ، وجابر بن زيد ، وابن جبير : أنه لا يكون محرما بذلك . وقال ابن عباس ، وقتادة ، والحسن : فرض الحج الإحرام به ، وبه قال الشافعي .

وهذه الأقوال كلها مع اشتراط النية . وملخص ذلك أنه يكون محرما بالنية والإحرام عند مالك ، والشافعي ، وبالنية والتلبية أو سوق الهدي عند أبي حنيفة ، أو النية وإشعار الهدي أو تقليده عند جماعة من العلماء . و " من " شرطية أو موصولة ، و " فيهن " متعلق بفرض ، والضمير عائد على " أشهر " ولم يقل : فيها لأن أشهرا جمع قلة ، وهو جار على الكثير المستعمل من أن جمع القلة لما لا يعقل يجرى مجرى الجمع مطلقا للعاقلات على الكثير المستعمل أيضا ، وقال قوم : هما سواء في الاستعمال .

( فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ، الرفث هنا قال ابن عباس ، وابن جبير ، وقتادة ، والحسن ، وعكرمة ، ومجاهد ، والزهري ، والسدي : هو الجماع . وقال ابن عمر ، وطاوس ، وعطاء وغيرهم : هو الإفحاش للمرأة بالكلام ، كقوله إذا أحللنا فعلنا بك كذا لا يكني ، وقال قوم : الإفحاش بذكر النساء ، كان ذلك بحضرتهن أم لا . وقال قوم : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد الرجل من أهله ، وقال أبو عبيدة : هو اللغو من الكلام ، وقال ابن الزبير : هو التعرض بمعانقة ومواعدة أو مداعبة أو غمز .

وملخص هذه الأقوال أنها دائرة بين شيء يفسده وهو الجماع ، أو شيء لا يليق لمن كان ملتبسا بالحج لحرمة الحج .

والفسوق : فسر هذا بفعل ما نهي عنه في الإحرام من قتل صيد وحلق شعر ، والمعاصي كلها لا يختص منها شيء دون شيء . قاله ابن عباس ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، وطاوس . أو الذبح للأصنام ، ومنه : ( أو فسقا أهل لغير الله به ) . قاله ابن زيد ، ومالك . أو التنابذ بالألقاب قال : ( بئس الاسم الفسوق ) . قاله الضحاك . أو السباب ، ومنه : " سباب المسلم فسوق " . قاله ابن عمر أيضا ، ومجاهد ، وعطاء ، وإبراهيم ، والسدي ، ورجح محمد بن جرير أنه ما نهي عنه الحاج في إحرامه لقوله : ( فمن فرض فيهن الحج ) .

وقد علم أن جميع المعاصي محرم على كل أحد من محرم وغيره ، وكذلك التنابذ ، ورجح ابن عطية والقرطبي المفسر وغيرهما قول من قال : إنه جميع المعاصي لعمومه جميع الأقوال والأفعال : ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين : ولأنه روي : " والذي نفسي بيده ، ما بين السماء والأرض عمل أفضل من الجهاد في سبيل الله ، أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال " . وقال العلماء : الحج المبرور هو الذي لم يعص الله في أثناء أدائه : وقال الفراء : هو الذي لم يعص الله بعده . والجدال : هنا مماراة المسلم حتى يغضب ، فأما في مذاكرة العلم فلا نهي عنها ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، وعطاء ، ومجاهد . أو السباب ، قاله ابن عمر ، وقتادة . أو الاختلاف أيهم صادف موقف أبيهم ؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، تقف قريش في غير موقف العرب ، ثم يتجادلون بعد ذلك ، قاله ابن زيد ، ومالك . أو يقول قوم : الحج اليوم ، وقوم : الحج غدا ، قاله القاسم . أو المماراة في الشهور حسبما كانت العرب عليه من الذي كانوا ربما جعلوا الحج في غير ذي الحجة ، ويقف بعضهم بجمع ، وبعضهم بعرفة ، ويتمارون في الصواب من ذلك ، قاله مجاهد .

قال ابن عطية : وهذا أصح الأقوال ، وأظهرها ، قرر الشرع وقت الحج ، وإحرامه حتم لا جدال فيه . أو قول [ ص: 88 ] طائفة : حجنا أبر من حجكم ، وتقول الأخرى مثل ذلك ، قاله محمد بن كعب القرطبي ، أو الفخر بالآباء ، قاله بعضهم ، أو قول الصحابة للنبي - صلى الله عليه وسلم - إنا أهللنا بالحج حين قال في حجة الوداع : " من لم يكن معه هدي فليحلل من إحرامه وليجعلها عمرة " ، قاله مقاتل . أو المراء مع الرفقاء والخدام والمكارين ، قاله الزمخشري . أو كل ما يسمى جدالا للتغالب وحظ النفس ، فتدخل فيه الأقوال التسعة السابقة .

والفاء ، في " فلا رفث " هي الداخلة في جواب الشرط ، إن قدر " من " شرطا ، وهو الأظهر ، أو في الخبر إن قدر " من " موصولا .

وقرأ ابن مسعود والأعمش " رفوث " وقد تقدم أن الرفث والرفوث مصدران . وقرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين في الثلاثة ، ورويت عن عاصم في بعض الطرق ، وهو طريق المفضل عن عاصم ، وقرأ أبو رجاء العطاردي ، بالنصب والتنوين في الثلاثة . وقرأ الكوفيون ونافع ، بفتح الثلاثة من غير تنوين . وقرأ ابن كثير ، وأبو عمر برفع " فلا رفث ولا فسوق " والتنوين ، وفتح " ولا جدال " من غير تنوين . فأما من رفع الثلاثة فإنه جعل " لا " غير عاملة ورفع ما بعدها بالابتداء ، والخبر عن الجميع هو قوله " في الحج " ، ويجوز أن يكون خبرا عن المبتدأ الأول ، وحذف خبر الثاني والثالث للدلالة ، ويجوز أن يكون خبرا عن الثالث ، وحذف خبر الأول والثاني للدلالة ، ولا يجوز أن يكون خبرا عن الثاني ، ويكون قد حذف خبر الأول والثالث لقبح هذا التركيب والفصل . قيل : ويجوز أن تكون " لا " عاملة عمل ليس فيكون " في الحج " في موضع نصب ، وهذا الوجه جزم به ابن عطية ، فقال : و " لا " في معنى ليس في قراءة الرفع ، وهذا الذي جوزه وجزم به ابن عطية ضعيف : لأن إعمال " لا " إعمال ليس ، قليل جدا ، لم يجئ منه في لسان العرب إلا ما لا بال له ، والذي يحفظ من ذلك قوله :


تعز فلا شيء على الأرض باقيا ولا وزر مما قضى الله واقيا



أنشده ابن مالك ، ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته ، وقال النابغة الجعدي :


وحلت سواد القلب لا أنا باغيا     سواها ، ولا في حبها متراخيا



( وقال آخر ) :


أنكرتها بعد أعوام مضين لها     لا الدار دارا ، ولا الجيران جيرانا



وخرج على ذلك سيبويه قول الشاعر :


من صد عن نيرانها     فأنا ابن قيس لا براح



وهذا كله يحتمل التأويل ، وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة بحيث تبنى عليه القواعد ، فلا ينبغي أن يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله ، ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح . وأما قراءة النصب والتنوين ، فإنها منصوبة على المصادر ، والعامل فيها أفعال من لفظها ، التقدير : فلا يرفث رفثا ، ولا يفسق فسوقا ، ولا يجادل جدالا . و " في الحج " متعلق بما شئت من هذه الأفعال على طريقة الإعمال والتنازع .

وأما قراءة الفتح في الثلاثة من غير تنوين ، فالخلاف في الحركة ، أهي حركة إعراب أو حركة بناء ؟ الثاني قول الجمهور ، والدلائل مذكورة في النحو ، وإذا بني معها على الفتح فهل المجموع من لا والمبني معها في موضع رفع على الابتداء ؟ وإن كانت " لا " عاملة في الاسم النصب على الموضع ، ولا خبر لها ، أو ليس المجموع في موضع مبتدأ ؟ بل " لا " عاملة في ذلك الاسم النصب على الموضع ، وما بعدها خبر " لا " إذا أجريت مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر ، قولان للنحويين ، الأول قول سيبويه ، والثاني الأخفش ، فعلى هذين القولين يتفرع إعراب " في الحج " ، فيكون في موضع خبر المبتدأ على مذهب سيبويه ، وفي موضع خبر " لا " على مذهب الأخفش . وأما قراءة من رفع ونون " فلا رفث ولا فسوق " ، وفتح من غير [ ص: 89 ] تنوين " ولا جدال " ، فعلى ما اخترناه من الرفع على الابتداء ، وعلى مذهب سيبويه أن المفتوح مع " لا " في موضع رفع على الابتداء ، يكون " في الحج " خبرا عن الجميع : لأنه ليس فيه إلا العطف ، عطف مبتدأ على مبتدأ . وأما قول الأخفش فلا يصح أن يكون " في الحج " إلا خبرا للمبتدأين ، أو " لا " ، أو خبرا لـ " لا " ، لاختلاف المعرب " في الحج " ، يطلبه المبتدأ أو تطلبه " لا " فقد اختلف المعرب فلا يجوز أن يكون خبرا عنهما . وقال ابن عطية في هذه القراءة ما نصه : و " لا " بمعنى ليس في قراءة الرفع ، وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو ، و " في الحج " خبر " لا جدال " ، وحذف الخبر هنا هو على مذهب أبي علي ، وقد خولف في ذلك ، بل " في الحج " هو خبر الكل ، إذ هو في موضع رفع في الوجهين : لأن " لا " إنما تعمل على بابها فيما يليها ، وخبرها مرفوع بأن على حاله من خبر الابتداء ، وظن أبو علي أنها بمنزلة ليس في نصب الخبر ، وليس كذلك ، بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر ، و " في الحج " هو الخبر ، انتهى كلامه . وفيه مناقشات . الأولى : قوله و " لا " بمعنى ليس ، وقد قدمنا أن كون " لا " بمعنى ليس هو من القلة في كلامهم بحيث لا تبنى عليه القواعد ، وبينا أن ارتفاع مثل هذا إنما هو على الابتداء . الثانية قوله : وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو ، وقد نص الناس على أن خبر كان وأخواتها ، ومنها ليس ، لا يجوز حذفه لا اختصارا ولا اقتصارا ، ثم ذكروا أنه قد حذف خبر ليس في الشعر في قوله :


يرجو جوارك حين ليس مجير



على طريق الضرورة أو الندور ، وما كان هكذا فلا يحمل القرآن عليه .

الثالثة : قوله بل " في الحج " هو خبر الكل إذ هو في موضع رفع على الوجهين ، يعني بالوجهين كونها بمعنى ليس ، وكونها مبنية مع لا ، وهذا لا يصح : لأنها إذا كانت بمعنى ليس احتاجت إلى خبر منصوب ، وإذا كانت مبنية مع " لا " احتاجت إلى أن يرتفع الخبر ، إما لكونها هي العاملة فيه الرفع على مذهب الأخفش ، وإما لكونها مع معمولها في موضع رفع على الابتداء ، فيقتضي أن يكون خبرا للمبتدأ على مذهب سيبويه ، على ما قدمناه من الخلاف ، وإذا تقرر هذا امتنع أن يكون " في الحج " في موضع رفع على ما ذكر ابن عطية من الوجهين .

الرابعة قوله : لأن " لا " إنما تعمل على بابها فيما تليها ، وخبرها مرفوع باق على حاله من خبر الابتداء : هذا تعليل لكون " في الحج " خبرا للكل ، إذ هي في موضع رفع في الوجهين على ما ذهب ، وقد بينا أن ذلك لا يجوز : لأنها إذا كانت بمعنى ليس ، كان خبرها في موضع نصب ، ولا يناسب هذا التعليل إلا كونها تعمل عمل إن فقط ، على مذهب سيبويه لا على مذهب الأخفش : لأنه على مذهب الأخفش يكون " في الحج " في موضع رفع بـ " لا " ، و " لا " هي العاملة الرفع ، فاختلف المعرب على مذهبه : لأن قراءة الرفع هي على الابتداء ، وقراءة الفتح في " ولا جدال " هي على عمل " لا " عمل إن .

الخامسة قوله : وظن أبو علي أنها بمنزلة ليس في نصب الخبر وليس كذلك ، هذا الظن صحيح ، وهو كما ظن ، ويدل عليه أن العرب حين صرحت بالخبر على أن " لا " بمعنى ليس أتت به منصوبا في شعرها ، فدل على أن ما ظنه أبو علي من نصب الخبر صحيح ، لكنه من الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد كما ذكرنا ، فأجازه أبو علي ، ومثل هذا في القرآن لا ينبغي .

السادسة قوله : بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر ، و " في الحج " هو الخبر ، هذا الذي ذكره توكيد لما تقرر قبل من أنها إذا كانت بمعنى ليس ، إنما تعمل في الاسم الرفع فقط ، وهي والاسم في موضع رفع بالابتداء ، وأن الخبر يكون مرفوعا لذلك المبتدأ ، وقد بينا أن ذلك ليس بصحيح لنصب العرب الخبر إذا كانت بمعنى ليس ، وعلى تقدير ما قاله لا يمكننا العلم بأنها تعمل عمل ليس في الاسم فقط إذا كان الخبر مرفوعا : لأنه ليس لنا إلا صورة : لا رجل قائم ، ولا امرأة . فرجل هنا مبتدأ ، وقائم خبر عنه ، وهي غير عاملة ، وإنما يمتاز كونها بمعنى ليس ، وارتفاع الاسم بها من كونه مبتدأ ، بنصب الخبر إذا كانت بمعنى ليس ، ورفع الخبر إذا كان [ ص: 90 ] ما بعدها مرفوعا بالابتداء ، وإلا فلا يمكن العلم بذلك أصلا لرجحان أن يكون ذلك الاسم مبتدأ ، والمرفوع بعده خبره . وقال الزمخشري : وقرأ أبو عمرو ، وابن كثير الأولين بالرفع والآخر بالنصب : لأنهما حملا الأولين على معنى النهي ، كأنه قيل : فلا يكونن رفث ولا فسوق ، والثالث على معنى الإخبار بانتفاء الجدال ، كأنه قيل : ولا شك ولا خلاف في الحج . وذلك أن قريشا كانت تخالف سائر العرب ، فتقف بالمشعر الحرام وسائر العرب يقفون بعرفة ، وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة ، وهو النسيء ، فرد إلى وقت واحد ، ورد الوقوف إلى عرفة ، فأخبر الله تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في الحج .

التالي السابق


الخدمات العلمية