( وما ) أي من سائر الأعصار إذ يكفي حكم مجتهد واحد مع سكوت الباقين ( يحكم بمثله ) من النعم ( عدلان ) للآية ، ويجب كونهما فطنين فقيهين بما لا بد منه في الشبه ويندب زيادة فقههما بغيره حتى يزيد تأهلهما للحكم ، ويؤخذ من إطلاقهم العدالة أنه لا بد من حريتهما وذكورتهما ، وأنه لا يؤثر كون أحدهما أو كل منهما قاتله [ ص: 188 ] إن لم يفسق بقتله لتعمده له إذ هو قتل حيوان محترم تعديا فلم يبعد صدق حد الكبيرة عليه أو تاب إذ الظاهر أنه لا يشترط هنا استبراء كما يأتي في أن أولى إذا تاب يزوج حالا ، ولو والصيد الذي ( لا نقل فيه ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة فمن بعدهم تخير وقيل يتعين الأعلم ، وأفهم قوله : في النعامة بدنة أن العبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبا لا تحقيقا بل حكم الصحابة في الحمام ونحوه من كل ما عب وهدر بالشاة لتوقيف بلغهم ، وقيل ؛ لأن بينهما شبها إذ كل يألف البيوت ويأنس بالناس ، وأنه لا نظر للقيمة نعم تجب رعاية الأوصاف إلا الذكورة والأنوثة فيجزئ أحدهما عن الآخر كما مر ، وإلا النقص فيجزئ الأعلى عن الأدنى وهو أفضل ولا عكس ولا يجزئ معيب عن معيب كأعور عن أجرب بخلاف ما إذا اتحدا عيبا ، وإن اختلف محله كأعور يمين بأعور يسار . حكم اثنان بمثل وآخران بنفيه كان مثليا أو بمثل آخر
قال في المجموع وسواء عور العين في الصيد أو المثل ثم ما ذكر في فداء الذكر بالأنثى وعكسه من الأوجه ما يصرح بأن المعتمد أنه لا فرق بين الاستواء في القيمة أو السن وعدمه ولا بين كون الأنثى ولدت أو لا ولا نظر لكون قيمة الأنثى أكثر ولحم الذكر أطيب ، ثم قال عن الإمام الخلاف فيما إذا لم ينقص اللحم في القيمة ولا في الطيب فإن كان واحد من هذين النقصين لم يجز بلا خلاف ثم عقبه بقوله هذا كلامه فهو متبر منه ؛ لأنه ينافي ما قدمه أولا من حيث الخلاف ومن حيث الحكم ويوجه باب النظر هنا للمماثلة الصورية ، وهي موجودة مع ذلك فلذا أعرضوا عن تلك الأوجه التي نظرت إلى التفاوت في المعنى فتأمل ذلك فإنه مهم ، والثاني يضمن ببدله كما قال .