الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو اشترى عبدا ) معينا ( فجاء بعبد معيب ) مثلا ( ليرده فقال البائع ليس هذا المبيع صدق البائع ) [ ص: 485 ] بيمينه ؛ لأن الأصل السلامة وبقاء العقد ( وفي مثله في ) البيع في الذمة و ( والسلم ) بأن قبض المشتري ، أو المسلم المؤدى عما في الذمة ثم أتى بمعيب ليرده فقال البائع ، أو المسلم إليه ليس هذا المقبوض ( يصدق ) المشتري و ( المسلم ) بيمينه ( في الأصح ) أنه المقبوض لأصل بقاء شغل ذمة البائع والمسلم إليه حتى يوجد قبض صحيح ومثل ذلك في الثمن فيحلف المشتري في المعين والبائع فيما في الذمة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : عبدا معينا ) أي : فقبضه نهاية ومغني ( قوله : مثلا ) حقه أن يكتب عقب عبدا كما في النهاية والمغني قول المتن ( المبيع ) [ ص: 485 ] هو بالنصب خبر ليس ، وهذا اسمها في محل رفع ولا يقال إن هذا من قاعدة أن المحلى بالألف واللام بعد اسم الإشارة يعرب بدلا وقيل عطف بيان وقيل نعتا ؛ لأن محله ما لم يكن قبله عامل يقتضي رفعه ، أو نصبه ، وهذا منه ا هـ ع ش ( قوله : بيمينه ) إلى الباب في النهاية والمغني ( قوله : المؤدى إلخ ) بصيغة اسم المفعول ( قوله : يصدق المشتري إلخ ) هذا ظاهر فيما إذا كان الأداء في غير مجلس العقد ، وأما المؤدى في مجلس العقد عما في الذمة فمقتضى قولهم أن الواقع في مجلس العقد كالواقع في صلبه أنه كالمعين فيصدق البائع والمسلم إليه ا هـ ع ش وسيأتي عن الحلبي الجزم به ( قوله : ومثل ذلك في الثمن ) مبتدأ وخبر أي : جار في الثمن عبارة النهاية ويجري ذلك في الثمن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : فيما في الذمة ) والضابط أن يقال إن جرى العقد على معين فالقول قول الدافع للمبيع أو الثمن ، وإن جرى على ما في الذمة فالقول قول المدفوع إليه الثمن ، أو المثمن ا هـ ع ش ، وقوله : على معين قال الحلبي أي : في العقد ، أو في مجلسه فمدار التعيين في هذه المسألة سواء كان في المبيع ، أو في الثمن على التعيين في العقد ، أو بمجلسه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية