الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( الخامس ) من المحرمات على الذكر وغيره ( اصطياد كل ) حيوان ( مأكول بري ) متوحش جنسه ، وإن استأنس هو كدجاج الحبشة كما استفيد ذلك من ذكر الاصطياد إذ المصيد حقيقة كل متوحش طبعا لا يمكن أخذه إلا بحيلة طيرا كان أو دابة مباحا أو مملوكا قال تعالى { وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما } أي التعرض له ولجميع أجزائه كلبنه وريشه وبيضه غير المذر ولو باحتضانه لدجاجة ما لم يخرج الفرخ منه ويمتنع بطيرانه أو سعيه ممن يعدو عليه إلا بيض النعام ولو المذر فيضمنه ، وإن ضمن فرخه أيضا ؛ لأن الإتلاف لا تداخل فيه بوجه من وجوه التلف أو الإيذاء ولو بالإعانة أو الدلالة لحلال كالتنقير إلا لضرورة كما هو ظاهر كأن كان يأكل طعامه أو ينجس متاعه بما ينقص قيمته لو لم ينفره ؛ لأن هذا نوع من الصيال وقد صرحوا بجواز قتله لصياله عليه إذا لم يندفع إلا به ولا يضمنه وشرط الإثم العلم والتعمد والاختيار كما مر وخرج بالمأكول غيره [ ص: 179 ] إذ منه مؤذ يندب قتله كنمر ونسر وكالقمل نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس خوف الانتتاف ويسن فداء الواحدة ولو بلقمة وكالنمل الصغير بخلاف الكبير والنحل لحرمة قتلهما كالخطاف والهدهد والصرد وكالفواسق الخمس بل يجب على المعتمد قتل العقور كخنزير يعدو ويحتمل ذلك في حية تعدو أيضا ويحرم اقتناء شيء منها ؛ لأنها ضاربة بطبعها ومنه ما فيه نفع وضرر كقرد وصقر وفهد فلا يندب قتله لنفعه ولا يكره لضرره ومنه ما لا يظهر فيه نفع ولا ضرر كسرطان ورخمة فيكره قتله نعم مر في كلب كذلك تناقض .

                                                                                                                              وبالبري البحري وهو ما لا يعيش إلا في البحر ، وإن كان البحر في الحرم ؛ لأنه لا عز في صيده قال تعالى { لمساكين يعملون في البحر } بخلاف ما يعيش فيهما تغليبا للحرمة وبالمتوحش الإنسي ، وإن توحش .

                                                                                                                              ، وإذا أحرم وبملكه صيد أي أو نحو بيضه فيما يظهر إعطاء للتابع حكم المتبوع [ ص: 180 ] لم يتعلق به حق لازم زال ملكه عنه ولزمه إرساله ولو بعد التحلل إذ لا يعود به الملك ( قلت وكذا ) يحرم ( المتولد منه ) أي مما يحرم اصطياده ( الصيد في الحرم ) ( ومن غيره ) أي مما يحل اصطياده ( والله أعلم ) بأن يكون أحد أصليه ، وإن علا بريا وحشيا مأكولا والآخر ليس فيه هذه الثلاثة جميعها أو مجموعها فلا بد من وجود الثلاثة جميعها في واحد من الأصول كضبع مع ضفدع أو شاة أو حمار أو ذئب تغليبا للتحريم بخلاف ذئب مع شاة وحمار أهلي مع زرافة بناء على ما في المجموع أنها غير مأكولة وفرس مع بقر ؛ لأن تلك الثلاثة لم توجد في طرف واحد من هذه المثل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن : مأكول ) قال في الروض ، وإن شك أي في أنه مأكول أو لا أو أن أحد أصليه وحشي مأكول أو لا استحب أي الجزاء ( قوله : كما استفيد ذلك ) أي متوحش جنسه شرح م ر ( قوله : ممن ) متعلق بيمتنع وقوله : بوجه متعلق بالتعرض شرح ( قوله : بما ينقص [ ص: 179 ] قيمته ) لا يبعد أن يكتفي بما يشق عليه بتنجيسه لنحو مشقة تطهيره ، وإن لم تنقص قيمته ( قوله : نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية والرأس ) قال في شرح الروض أما قمل بدنه وثيابه فلا يكره تنحيته ولا شيء في قتله ، ذكره الأصل وينبغي سن قتله كالبرغوث وهو قضية تشبيه المصنف المحرم بالحلال . وقوله : لا يكره تنحيته قد يقتضي جواز رميه حيا وفيه نظر ويحتمل جوازه نظرا لحرمة الإحرام في الجملة وكالقمل الصيبان وهو بيضه نقله في الروض عن الشافعي لكن فديته أقل ؛ لأنه أصغر من القمل . ا هـ .

                                                                                                                              وهل محال الشعر من البدن كالإبط والعانة كاللحية والرأس فيكره التعرض لقمله فيه نظر ( قوله : ويسن فداء الواحدة إلخ ) قد يقال فهذه كفارة مندوبة فترد على قولهم في باب الكفارة إنها لا تكون إلا واجبة . ( قوله : بل يجب على المعتمد قتل العقور ) في شرح الروض وغيره التصريح بسنية قتل العقور ( قوله : بخلاف ما يعيش فيهما تغليبا للحرمة ) يفيد أن ما يعيش فيهما ينقسم إلى مأكول وغيره ( قوله : بخلاف ما يعيش فيهما ) ينبغي أن المراد ما يعيش مما هو مأكول أو في أصله مأكول وذلك ؛ لأنه إذا لم ينقص عن البري المحض الذي لا يعيش إلا في محض البر ما زاد عليه مع أن شرط حرمة التعرض له أن يكون مأكولا أو في أصله مأكول فعلم أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا وقد لا وهل يوصف أيضا بالتوحش وغيره فيحتاج لتقييده بالوحشي أو لا يكون إلا وحشيا فلا حاجة للتقييد ؟ . فيه نظر .

                                                                                                                              ( تنبيه ) قوله : بخلاف ما يعيش فيهما يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا ، وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك [ ص: 180 ] على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام إلا أن يجعل تمثيله المذكور للتقييد بما لا يؤكل مثله في البر ويلتزم حل ما يؤكل مثله في البر مما يعيش فيهما وفيه نظر ومخالفة لكلامهم ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف ( قوله : زال ملكه عنه ) .

                                                                                                                              ( فرع ) ويملكه بالإرث والرد بالعيب ويجب إرساله فلو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل كذا في الروض وقوله : ويملكه بالإرث إلخ قال في شرحه ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما صرح بتصحيحه في المجموع لدخوله في ملكه قهرا . ا هـ . فعلم الفرق بين ما دخل في ملكه قهرا حال الإحرام وغيره كالمملوك قبل الإحرام ولو قهرا ( قوله : ولزمه إرساله ) قال في العباب ويضمنه هو إن مات بيده لا قبل إمكان إرساله خلافا للروضة أي ، وأصلها إذ لا يجب أي الإرسال قبل الإحرام قطعا . ا هـ . وتبع في مخالفة الروضة ، وأصلها الإسنوي ورده الشارح في شرحه بأنه لا يلزم من عدم وجوب الإرسال قبل الإحرام عدم التقصير مع التمكن من الإرسال قبل الإحرام ، وأيد ذلك بأن من جن مثلا بعد أن مضى من وقت الصلاة ما يسعها دون الوضوء يلزمه قضاؤها بعد الإفاقة ، وعللوه بأن تقديم الوضوء على أول الوقت ، وإن لم يكن واجبا لكنه لما كان يمكن تقديمه كان تركه تقصيرا فكذا هنا وفرق بينه وبين تأييد الإسنوي وهو عدم ضمان معيبة نذر التضحية بها وماتت يوم النحر قبل الإمكان بعدم إمكان تقديم التضحية على الوقت ، وأطال في ذلك ( قوله : إذ لا يعود به الملك ) قال في شرح الروض ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزم رفع يده عنه ، ذكره في المجموع . ا هـ .

                                                                                                                              قال في العباب فإن تلف قبله أي قبل رفع يده عنه ففي ضمان نصيبه تردد . ا هـ . قال الشارح في شرحه والذي يتجه ترجيحه منه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه ؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إذ الأصل في مباشرة ما لا يجوز الفدية ولا نظر لما ذكره من عدم تأتي إطلاق حصته على ما بقي ؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام ولو بنحو وقفة فلا يقال قد لا يجد من يهبه له أو يرضى بشرائه مثلا . ا هـ . ثم قال في شرح الروض [ ص: 181 ] قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائد بالسفر فيه احتمال . ا هـ . قال في شرح عب والذي يتجه أنه يلزمه ذلك ؛ لأنه الذي ورطه فيه . ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : وإن استأنس إلخ ) واستثنى في شرح العباب الخيل فإنها كانت وحشية فأنست على عهد إسماعيل عليه الصلاة والسلام ولا يجب الجزاء بقتلها اعتبارا بالحال ونائي ( قوله : كما استفيد ذلك ) أي مستوحش جنسه سم ( قوله : طيرا ) إلى المتن في النهاية إلا قوله بما ينقص قيمته . وقوله : بل يجب إلى ويحرم .

                                                                                                                              وقوله : نعم إلى وبالبري وقوله : أو نحو بيضه إلى زال ( قوله : طيرا إلخ ) راجع للمتن ( قوله : طيرا كان أو دابة إلخ ) أي كبقر وحش وجراد كذا أوز قال الماوردي والبط الذي لا يطير من الأوز لا جزاء فيه ؛ لأنه ليس بصيد نهاية قال ع ش قوله : وكذا إوز معتمد وظاهره أنه لا فرق فيه بين البط وغيره . ا هـ . عبارة الونائي وكالإوز ولو لم يطر فيشمل البط كما في الفتح . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : صيد البر إلخ ) أي أخذه مغني ( قوله : أي التعرض إلخ ) تفسير للاصطياد في المتن ( قوله : ولجميع أجزائه ) الأولى أو لشيء من أجزائه ( قوله : كلبنه إلخ ) أي ويضمن بالقيمة نهاية وشرح بافضل ( قوله : وريشه ) أي المتصل كما يؤخذ من المنتقى للنشائي بصري عبارة الونائي ولا تختص الحرمة والجزاء ببدن الصيد بل يحرم التعرض لنحو لبنه وبيضه وكذا بيض الصيد بل غير المأكول ؛ لأنه يحل أكله كذا في شرح الإيضاح وحاشيته وغيرهما من سائر أجزائه كشعره وريشه المتصل فيجوز التعرض للريش المنفصل وينبغي جريان ذلك في المسك وفارته فيفصل فيه بين المتصل والمنفصل . ا هـ بحذف .

                                                                                                                              ( قوله : ممن ) متعلق بيمتنع ( وقوله : بوجه ) متعلق بالتعرض شارح ا هـ سم ( قوله : لحلال ) ليس بقيد إذ الكلام في الحرمة لا في الضمان ( قوله : أو ينجس متاعه بما ينقص إلخ ) لا يبعد أن يكتفي بأن يشق عليه تنجيسه لنحو مشقة تطهيره ، وإن لم تنقص قيمته كذا أفاده المحشي سم هنا ، وأفاد في حاشية شرح المنهج ما نصه قوله : لو صال صيد إلخ يلحق بذلك ما لو عشش طائر بمسكنه بمكة وتأذى بذرقه على فرشه وثيابه فله دفعه وتنفيره دفعا للصائل وهل يلحق بذلك ما لو استوطن المسجد الحرام وصار يلوثه فيجوز تنفيره عن المسجد صونا له عن روثه ، وإن عفي عنه بشرطه أو لا ؟ . فيه نظر انتهى . ا هـ بصري .

                                                                                                                              عبارة ع ش بعد ذكر قول سم على شرح المنهج وهل يلحق بذلك إلخ نصها أقول الأقرب أنه كذلك ولو مع العفو ؛ لأنه قد لا توجد شروطه وتقذير المسجد منه صيال عليه فيمنع منه . ا هـ . وظاهره أي التعليل الثاني وجوب المنع على من يقدر عليه ولو وجد شروط العفو بل ولو قيل بطهارته كالمخاط ( قوله : بما ينقص قيمته ) يفهم أنه لو لم تنقص قيمته لم يجز تنفيره ، وإطلاق الشارح م ر يخالفه ع ش ( قوله : وشرط الإثم العلم إلخ ) ولا تشترط هذه في الضمان ؛ لأنه من باب خطاب الوضع بل الشرط فيه كونه مميزا فيخرج مجنون ومغمى عليه ونائم وطفل لا يميز ومن انقلب على فرخ [ ص: 179 ] وضعه الصيد على فراشه جاهلا به فأتلفه ونائي نهاية ومغني ( قوله : إذ منه ) أي من غير المأكول ( قوله : كنمر إلخ ) أي والأسد والذئب والدب والعقاب والبرغوث والبق والزنبور نهاية ( قوله : نعم يكره التعرض لقمل شعر اللحية إلخ ) ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم أو ثيابه وهذا صريح في جواز رميه حيا ولم يكن في مسجد وكالقمل الصيبان وهو بيضه نهاية قال ع ش قوله : م ر ولا يكره تنحية قمل عن بدن محرم إلخ ظاهره ولو بمحل كثر شعره كالعانة والصدر والإبط وقياس الكراهة في شعر الرأس واللحية الكراهة هنا إلا أن يفرق بأن هذا يندر انتتافه بمثل ذلك وقوله : م ر صريح في جواز رميه حيا إلخ أي وهو كذلك على ما اعتمده الشارح م ر فيما مر في الصلاة . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ويسن فداء الواحدة إلخ ) أي في قتل قمل شعر اللحية والرأس ( قوله : كالخطاف ) أي المسمى بعصفور الجنة ع ش ( قوله : وكالفواسق الخمس ) أي الغراب الذي لا يؤكل والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور نهاية ( قوله : بل يجب إلخ ) وفي شرح الروض وغيره التصريح بسنيته سم على حج ويمكن حمل كلام حج على حالة الصيال فيوافق ما أفتى به م ر ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : فلا يندب قتله إلخ ) أي فيكون مباحا ع ش ( قوله : كسرطان إلخ ) أي وخنافس وجعلان نهاية ( قوله : كذلك ) أي لا يظهر فيه نفع ولا ضر ( قوله : تناقض ) والمعتمد احترامه ونائي عبارة ع ش والمعتمد عند الشارح م ر حرمة قتله وعبارته في باب التيمم وخرج بالمحترم الحربي والمرتد والزاني المحصن وتارك الصلاة والكلب العقور ، وأما غير العقور فمحترم لا يجوز قتله ومثل غير العقور الهرة فيحرم قتلها انتهت . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إلا في البحر ) وكالبحر الغدير والبئر والعين إذ المراد به الماء نهاية وونائي ( قوله : بخلاف ما يعيش إلخ ) يفيد أن ما يعيش فيهما قد يكون مأكولا ، وإلا فلا يحرم التعرض له وقد يشكل ذلك على قوله في الأطعمة وما يعيش في بر وبحر كضفدع وحية وسرطان حرام ثم رأيت السيد السمهودي في حاشية الإيضاح جزم بالإشكال وبسطه ولم يجب عنه وتبعه الشارح في حاشيته لكنه حاول التخلص مع التزام كونه غير مأكول بما هو في غاية التعسف سم ( قوله : وبالمتوحش إلخ ) والمشكوك في أكله أو أكل أو توحش أحد أصوله لا يحرم التعرض لشيء منه لكن يسن فداؤه نهاية وشرح بافضل ( قوله : وإن توحش ) أي كبعير ند ونائي ( قوله : وإذا أحرم إلخ ) عبارة النهاية والمغني فإن كان الصيد مملوكا لزمه مع الضمان لحق الله تعالى الضمان للآدمي ، وإن أخذه منه برضاه كعارية لكن المغروم لحق الله تعالى ما يأتي من المثل ثم القيمة والمغروم لحق الآدمي القيمة مطلقا وخرج بما مر الصيد المملوك في الحرم بأن صاده في الحل فملكه ثم دخل به الحرم فلا يحرم على حلال التعرض له ببيع أو شراء أو غيرهما من أكل أو ذبح بخلاف المحرم لإحرامه ويزول ملك المحرم عن صيد أحرم ، وهو بملكه بإحرامه فيلزمه إرساله ، وإن تحلل حتى لو قتله بعد التحلل ضمنه [ ص: 180 ] ويصير مباحا فلا غرم له إذا قتل أو أرسل ومن أخذه ولو قبل إرساله وليس محرما أي ولا في الحرم ملكه ولو مات في يده ضمنه ، وإن لم يتمكن من إرساله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام ولو أحرم أحد مالكيه تعذر إرساله فيلزمه رفع يده عنه قال الإمام ولم يوجبوا عليه السعي في ملك نصيب شريكه ليطلقه أي كله لكن ترددوا في أنه لو تلف هل يضمن نصيبه . ا هـ .

                                                                                                                              قال الزركشي ولو كان في ملك الصبي صيد فهل يلزم الولي إرساله ويغرم قيمته كما يغرم قيمة النفقة الزائدة بالسفر فيه احتمال . ا هـ . والأوجه أنه يلزمه إرساله ويغرم قيمته ؛ لأنه المورط له في ذلك ومن مات عن صيد وله قريب محرم ورثه كما يملكه بالرد بالعيب ولا يزول ملكه عنه إلا بإرساله كما في المجموع لدخوله في ملكه قهرا ويجب إرساله ولو باعه صح وضمن الجزاء ما لم يرسل حتى لو مات في يد المشتري لزم البائع الجزاء وكما يمنع الإحرام دوام الملك يمنع ابتداءه اختيارا كشراء وهبة وقبول وصية وحينئذ فيضمنه بقبض نحو شراء أو عارية أو وديعة لا نحو هبة ثم إن أرسله ضمن قيمته للمالك وسقط الجزاء بخلافه في الهبة لا ضمان ؛ لأن العقد الفاسد كالصحيح في الضمان والهبة غير مضمونة ، وإن رده لمالكه سقطت القيمة وضمنه بالجزاء حتى يرسله فيسقط ضمان الجزاء . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر هل يضمن نصيبه الظاهر عدم الضمان لعدم استيلائه على حصة شريكه لكن قال سم على حج ما نصه قال الشارح في شرح العباب والذي يتجه ترجيحه أخذا مما قررته آنفا أنه يضمن نصيبه ؛ لأنه كان يمكنه إزالة ملكه عن نصيبه قبل الإحرام وتعبير الإمام بلزوم الرفع يقتضي ذلك إلخ انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لم يتعلق به حق لازم ) أي كرهن أو إجارة إيعاب ا هـ كردي على بافضل ( قوله : أي مما يحرم ) إلى قوله وحمار في النهاية والمغني ( قوله : جميعها ) يعني شيء منها .




                                                                                                                              الخدمات العلمية