الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والإشراك في بعضه ) أي : المبيع ( كالتولية في كله ) في الأحكام المذكورة ( إن بين البعض ) كمناصفة ، أو بالنصف ، وإلا كأشركتك في بعضه ، أو شيء منه لم يصح جزما للجهل فإن قال في النصف فله الربع ما لم يقل بنصف الثمن فإنه يكون له النصف وإدخال أل على بعض صحيح ، وإن كان خلاف الأكثر

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في الأحكام المذكورة ) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ، ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك ، وعبارة الروض وشرحه في باب المرابحة : والحط للكل أو للبعض بعد جريان المرابحة لم يلحق من اشترى بخلاف نظيره في التولية والإشراك قال القاضي ؛ لأن ابتناءهما على العقد الأول أقوى من ابتناء المرابحة إلخ ا هـ وسيأتي في شرح قول المصنف وإذا قال : بعتك بما اشتريت لم يدخل فيه سوى الثمن تفصيل حكم الحط في المرابحة ، وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن كعقد الإشراك ، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : أي المبيع ) إلى قوله : نعم لو قال في المغني إلا ما أنبه عليه وإلى قوله : وقضية كلام الشيخين في النهاية ( قوله : في الأحكام المذكورة ) شامل لحكم الحط بتفصيله المذكور ، ومنه انحطاط الكل إذا وقع الحط بعد لزوم عقد الإشراك ، وبه صرح الروض وشرحه وشامل أيضا لحكم لحوق تأجيل الثمن لعقد الإشراك ، ولو بعد حلوله على ما تقدم فليراجع ا هـ سم باختصار عبارة المغني في جميع ما مر من الشروط والأحكام ؛ لأن الإشراك تولية في بعض المبيع ا هـ ( قوله : وإدخال أل إلخ ) عبارة المغني : واعترض المصنف في إدخاله الألف واللام على بعض ، وحكي منعه عن الجمهور ا هـ .




                                                                                                                              الخدمات العلمية