( والمذهب ) وهي لغة كل ما يدب على الأرض ( على فرس وبغل وحمار ) أهلي وإن لم يمكن ركوبها خلافا لما في التتمة فيعطى أحدها في كل بلد عملا بالعرف العام وزعم خصوصه بأهل حمل الدابة مصر ممنوع كزعم أن عرفهم يخصها بالفرس كالعراق بخلاف سائر البلاد ، ويتعين أحدها إن لم يكن له عند الموت غيره أو إن ذكر مخصصه كالكر والفر أو القتال للفرس وألحق بها إذا قال ذلك قيل اعتيد القتال عليه وكالحمل للأخيرين وحينئذ لا يعطى إلا صالحا له أخذا مما مر فإن اعتيد على البراذين أو البقر أو الجمال دخلت على نزاع فيه فيعطى أحدها ولو لم يكن له عند موته واحد من الثلاث [ ص: 46 ] بطلت وبحث البلقيني والأذرعي وسبقهما إليه صاحب البيان الصحة ويعطى من غيرها إن كان له نعم أو غيرها لتعين المجاز بتعين الواقع كما لو وكما لو قال من شياهي وليس له إلا ظباء وقف على أولاده ، وليس له إلا أولاد ولد