الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وإن أذن ) السيد لها في الاختلاع [ ص: 463 ] ( وعين عينا له ) من ماله ( أو قدر دينا ) في ذمتها كألف درهم ( فامتثلت تعلق ) الزوج ( بالعين ) في الأولى عملا بإذنه نعم إن أذن لها أن تخالع برقبتها وهي تحت حر أو مكاتب لم يصح ؛ لأن الملك يقارن الطلاق فيمنعه ومن ثم لو علق طلاق زوجته المملوكة لمورثه بموته لم تطلق إلا إذا قال إن مت فأنت حرة ( وبكسبها ) الحادث بعد الخلع ومال تجارتها الذي لم يتعلق به دين ( في الدين ) في الثانية عملا بإذنه أيضا فإن لم تكن مكتسبة ولا مأذونة ففي ذمتها تتبع به بعد عتقها ويسارها وخرج بامتثلت ما لو زادت على المأذون فيه فإنها تتبع بالزائد في الدين وبدله في العين بعد العتق فإن قلت قياس اختلاعها بعين بلا إذن أن الواجب هنا في العين الزائدة حصتها من مهر المثل لو وزع على قيمتها وقيمة العين المأذون لها فيها قلت القياس ظاهر إلا أن يوجه إطلاقهم هنا وجوب الزائد بأنه وقع تابعا لمأذون فلم يتمحض فساده فوجب بدله .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وإن أذن وعين عينا إلخ ) قال في الروض فإن قال اختلعي بما شئت [ ص: 463 ] فلا حجر ا هـ وفي شرحه ما يتعين مراجعته ( قوله أو قدر دينا في ذمتها ) قال في شرح الروض قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن تخالع على عين بيدها ويجوز العكس ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بموته ) الضمير فيه وفي قال بعده للمورث وقوله في الثانية مقابل لقوله في الأولى .

                                                                                                                              ( قوله وبدله ) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وإن أذن السيد لها إلخ ) أي ولو كانت سفيهة مغني وأسنى [ ص: 463 ] قول المتن وعين له ) أي للخلع عينا إلخ فإن قال لها اختلعي بما شئت فلا حجر فيها فلها أن تختلع بمهر المثل وبأزيد منه ويتعلق الجميع بكسبها وبمال تجارة بيدها ا هـ أسنى ( قول المتن أو قدر دينا إلخ ) قال الماوردي ولا يجوز لها عند الإذن في الخلع في الذمة أن يخالع على عين بيدها ويجوز العكس ا هـ سم عن شرح الروض وقوله ولا يجوز لها إلخ ولو فعلت هل الحكم كما إذا لم يأذن السيد لها في الخلع فتبين بمهر مثل يتبعها الزوج به بعد العتق واليسار أو كما إذا أطلق الإذن فتبين بمهر مثل من كسبها وما بيدها من مال التجارة ويظهر الثاني فليراجع ( قوله فيمنعه ) أي ملك المنكوحة يمنع وقوع طلاقها ( قوله طلاق زوجته المملوكة إلخ ) أي الغير المدبرة مغني وروض ويفيده قول الشارح الآتي إلا إذا إلخ ( قوله بموته ) أي المورث وكذا ضمير قال ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله إلا إذا قال إلخ ) عبارة المغني والأسنى ؛ لأن ملك الزوج لها حالة موت أبيه يمنع وقوع الطلاق فلو كانت مدبرة طلقت لعتقها بموت الأب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومال تجارتها إلخ ) عبارة المغني وبما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في الثانية ) مقابل لقوله في الأولى ا هـ سم عبارة الرشيدي قوله في الثانية الأصوب حذفه ا هـ ولعله ؛ لأن قول المتن في الدين يغني عنه .

                                                                                                                              ( قوله ولا مأذونة ) أي في التجارة ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وخرج بامتثلت ما لو زادت إلخ ) وكذا خرج بذلك ما لو قدر السيد دينا وخالعت بعين ماله فهل الحكم كما إذا امتثلت فيتعلق الزوج بالمقدر في ذمتها أو كما إذا أطلق السيد الإذن فيتعلق بمهر مثلها في ذمتها فإن زاد المهر على المقدر فتتبع بالزائد بعد العتق واليسار ويظهر الثاني فليراجع ( قوله وبدله ) أي من مثل أو قيمة بدليل السؤال والجواب ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية