الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها ولم يدع تفويضا ( تحالفا في الأصح ) لأن حاصله الاختلاف في قدر المهر ومحله إن كان مدعاها أكثر من مهر المثل أو من غير نقد البلد أو معينا ولو أنقص من مهر المثل لتعلق الفرض بالعين ولو ادعى تسمية وأنكرت ومدعاه دون مهر المثل أو من غير نقد البلد [ ص: 419 ] أو معين تحالفا في الأصح أيضا ويفرق بين جريان الخلاف هنا لا في الاختلاف في قدر المسمى بأنهما ثم لما اتفقا على أصل التسمية واختلفا في قدرها كان كل مدعيا ومدعى عليه حقيقة فجاء التحالف وهنا لما اختلفا في أصل التسمية أمكن أن يقال الأصل عدمها فقوي جانب منكرها فليصدق بيمينه ويجب مهر المثل فلا معنى للتحالف

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولم يدع تفويضا ) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية إلخ [ ص: 419 ] قوله لا في الاختلاف إلخ ) أي السابق أول الفصل .

                                                                                                                              ( قوله فلا معنى للتحالف ) أي على أحد الوجهين



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو ادعت تسمية ) أي أكثر من مهر المثل كما يعلم من قوله الآتي ومحله إن كان إلخ ا هـ رشيدي ( قوله من أصلها ) بأن قال لم تقع تسمية ا هـ مغني ( قوله ولم يدع تفويضا ) ولم يكن ترك التسمية يفسد النكاح وإلا كما في الصور السابقة أول الباب فلا تخالف ا هـ مغني ( قوله ولم يدع تفويضا ) فإن ادعاه فسيأتي في قوله أو والآخر تسمية إلخ ا هـ سم ( قول المتن تحالفا في الأصح ) أي فإن أصر الزوج على الإنكار لم ترد عليها اليمين ولا يقضى لها بشيء بل يؤمر الزوج بالحلف أو البيان ا هـ ع ش ( قوله الاختلاف في قدر المهر ) لأنه يقول الواجب مهر المثل وهي تدعي زيادة عليه نهاية ومغني ( قوله ومحله إن كان إلخ ) أي وإلا فلا اختلاف في الحقيقة فلا تحالف ( قوله ولو أنقص إلخ ) غاية .

                                                                                                                              ( قوله وأنكرت ) أي الزوجة التسمية من أصلها ا هـ مغني ( قوله [ ص: 419 ] أو معين ) بالرفع ( قوله هنا ) أي في الاختلاف في ذكر التسمية بصورتيه ( قوله لا في الاختلاف إلخ ) أي السابق في قول المتن اختلفا إلخ ( قوله أمكن أن يقال إلخ ) أي كما قال به مقابل الأصح ( قوله ويجب ) بالجزم عطفا على يصدق ( قوله فلا معنى للتحالف ) أي على أحد الوجهين ا هـ سم




                                                                                                                              الخدمات العلمية