الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو زاد ) الصداق ( بعده ) أي الفراق ( فله ) كل الزيادة المتصلة والمنفصلة أو نصفها لحدوثها من ملكه أو من مشترك بينهما أو نقص بعد الفراق في يدها [ ص: 405 ] ضمنت الأرش كله أو نصفه إن تعدت بأن طالبها فامتنعت وكذا إن لم تتعد أي لأن يدها عليه يد ضمان وملكه له بنفس الفراق مستقر وبه يفرق بين هذا وما مر فيما لو تعيب الصداق بيده قبل قبضها لأن ملكها الآن لم يستقر فلم يقو على إيجاب أرش لها كما علم مما مر ثم رأيتهم عللوه بأنه مقبوض عن معاوضة كالمبيع في يد المشتري بعد الإقالة وهو صريح فيما ذكرته أو في يده فكذلك إن جنى عليه أجنبي أو هي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              . ( قوله كل الزيادة إلخ ) راجع لقوله قبل وإذا فرعنا على الصحيح وقوله أو نصفها راجع لقوله أو كان الفراق منها .

                                                                                                                              ( قوله أو نقص بعد الفراق في يدها ) بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية [ ص: 405 ] قوله أو في يده ) بأن كان قبل قبضه وانظر ما وجه ضمانها في صورة الأجنبي وقد عبر شيخ الإسلام في الشق الأول بقوله فله كل الأرش أو نصفه فقوله هنا كذلك لا إشكال فيه لا يقال وجهه أن النقص حصل في ملكها واستحقت أرشه فإذا رضيت بالصداق مع ذلك لزمها القيام للزوج بالأرش أو نصفه كما يفهم ذلك مما يأتي في قوله فإن غاب إلخ لأنا نقول الفرض أن النقص بعد الفراق في يده فهو في ملكه لا في ملكها .

                                                                                                                              ( قوله أو في يده فكذلك ) ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا دخل لها فيها ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كل الزيادة ) إلى قوله أي لأن يدها في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ثم رأيت إلى أو في يده ( قوله كل الزيادة ) راجع لقوله أو كان الفراق منها وقوله أو نصفها راجع لقوله وإذا فرعنا على الصحيح ا هـ سم عبارة ع ش قوله كل الزيادة أي في الفسخ وقوله أو نصفها أي في الطلاق وقوله من ملكه أي إن انفسخ النكاح وقوله أو من مشترك أي إن طلق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو نقص إلخ ) عطف على زاد ( قوله في يدها ) أي بأن كان بعد قبضه وظاهره ولو بآفة سماوية ا هـ [ ص: 405 ] سم أي كما يفيده قول الشارح بعد وكذا إن لم تتعد ( قوله ضمنت الأرش إلخ ) فإن ادعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها ا هـ مغني ( قوله كله ) أي كان الفراق منها أو بسببها وقوله أو نصفه أي إن لم يكن منها ولا بسببها ا هـ ع ش ( قوله وبه ) أي بقوله وملكه له إلخ ( قوله وما مر ) أي في أول باب الصداق .

                                                                                                                              ( قوله عللوه ) أي ضمانها الأرش ( قوله أو في يده ) أي بأن كان قبل قبضه ا هـ سم وهو عطف على قوله في يدها ( قوله فكذلك إلخ ) لا يخفى ما في هذا الصنيع إذ مقتضاه ضمانها في صورة الأجنبي وليس كذلك قطعا ثم رأيت المحشي لمح ما أشرت إليه ا هـ سيد عمر عبارة سم قوله أو في يده فكذلك ظاهره أن المعنى ضمنت الأرش أو نصفه ولا معنى له في جناية الأجنبي لأنها وقعت في يده وبعد ملكه فلا مدخل لها فيه ولا تعلق لها بوجه فلعل معناه وإن لم تساعد عبارته أن له الأرش أو نصفه ا هـ وعبارة ع ش أي يجب للزوج كل الأرش أو نصفه ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية