الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو تولى جد طرفي عقد في تزويج بنت ابنه ) البكر أو المجنونة كذا اشترطه المصنف وبه يعلم اشتراط إجباره وبه صرح العراقيون واعتمده ابن الرفعة فيمتنع ذلك في بنت الابن الثيب البالغة العاقلة ( بابن ابنه الآخر ) المحجور له والأب فيهما ميت أو ساقط الولاية ( صح في الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء وكالبيع فيجب عليه الإتيان بالإيجاب والقبول كزوجتها وقبلت نكاحها له بالواو فلا يجوز حذفها كما قاله صاحب الاستقصاء وابن معن واقتضاه كلام غيرهما خلافا لمن نازع فيه إذ الجمل المتناسبة الغرض من متكلم واحد لا بد لها من عاطف جامع يدل على كمال اتصالها وإلا لكان الكلام معها مفلتا غير ملتئم ولا يتولاهما غير الجد حتى وكيله بخلاف وكيليه أو وكيله وهو وحتى الحاكم في تزويج مجنونة بمجنون وبحث البلقيني في عم يريد أن يزوج بنت أخيه بابنه الصغير أن الحاكم يزوجها منه لولده لأن إرادته القبول لولده صيرته كولي يريد أن يتزوج موليته فيزوجه الحاكم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وبه يعلم اشتراط إجباره ) أي في تولي الطرفين ( قوله : البالغة العاقلة ) هلا أسقط قوله " البالغة " إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا ( قوله : بالواو ) قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط ( قوله : بالواو إلخ ) وقضية إطلاقه - أي المتن - عدم تعين الواو فقد منع بأن غايته إثبات الأولوية لا توقف الصحة عليها ( قوله : خلافا لمن نازع فيه ) اعتمد النزاع م ر ( قوله : مفلتا إلخ ) ممنوعا ( قوله : وبحث البلقيني في عم إلخ ) وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وإن زوجها أحدهما بابنه الطفل لم يصح بل يقبل له والحاكم يزوجها منه شرح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : جد ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله : كزوجتها به إلى ولا يتولاهما ( قوله : اشتراط إجباره ) أي في تولي الطرفين ا هـ سم ( قوله : وبه صرح العراقيون ) معتمد ا هـ ع ش ( قوله : الثيب إلخ ) ومعلوم أنها أذنت له ا هـ ع ش ( قوله : البالغة ) هلا أسقطه إذ لا إجبار في الثيب الصغيرة العاقلة أيضا ا هـ سم ( قوله : وكالبيع إلخ ) عطف على قوله لقوة إلخ أي وقياسا على البيع ( قوله : بالواو فلا يجوز حذفها ) وهذا كما قال شيخي رأي مرجوح مغني ونهاية عبارة سم قال في الكنز والأوجه أنه ليس بشرط ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : إذ الحمل ) إلى قوله غير ملتئم مردود بأن هذا للأولوية لا للصحة ا هـ نهاية ( قوله : ولا يتولاهما ) إلى الفصل في المغني إلا قوله : إذ إلى بخلاف ( قوله : غير الجد ) شمل الحاكم وسيصرح به ا هـ ع ش ( قوله : وحتى الحاكم إلخ ) ولو زوج الحاكم من لا ولي لها لمجنون ونصب من يقبل ويزوجها منه وبالعكس صح كما نبه عليه الزركشي ا هـ نهاية زاد المغني لكن لا يصح في الأولى إلا على رأي مرجوح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : وبحث إلخ ) اعتمده النهاية والمغني ثم قالا : وللعم تزويج ابنة أخيه بابنه البالغ ولابن العم تزويج ابنة عمه بابنه البالغ لأنه لم يتول الطرفين وليس له أي للشخص تولي الطرفين في تزويج عبده بأمته بناء على عدم إجباره له وهو الأصح ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أن الحاكم يزوجها منه لولده ) أي فيقبل له أبوه نهاية ومغني ( قوله : أن يتزوج إلخ ) أي لنفسه .




                                                                                                                              الخدمات العلمية