الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفؤا فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته فلا خيار لها ) لتقصيرها كوليها بترك ما ذكر ( قلت لو بان معيبا أو عبدا ) وهي حرة ( فلها الخيار والله أعلم ) أما الأول وهو معلوم مما مر أول الباب كما علم منه أن مثله ما لو ظنها سليمة فبانت معيبة فلموافقة ما ظنته من السلامة للغالب في الناس وأما الثاني فلأن نقص الرق يؤدي إلى تضررها بإشغال سيده له عنها بخدمته وبأنه لا ينفقها إلا نفقة المعسرين ويتعير ولدها برق أبيه واعتمد جمع متأخرون نص الأم والبويطي أنه لا خيار كما لو ظنها حرة فبانت أمة تحل له ورد بأنه يمكنه التخلص بالطلاق وكالفسق ويرد بوضوح الفرق إذ الرق مع كونه أفحش عارا يدوم عاره ولو بعد العتق بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وهي حرة ) أخرج الأمة ويفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى ( قوله : فبانت أمة ) أي وإن كان هو حرا ( قوله : بخلاف الفسق إلخ ) انظره إذا كان الفسق بالزنا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن أو عبدا ) أي وقد أذن له سيده في النكاح نهاية ومغني ( قوله : وهي حرة ) أخرج الأمة وفارق ما سبق في الشرط على جزم بعضهم بأن الشرط أقوى ا هـ سم ( قوله : أما الأول ) وهو قوله : معيبا وقوله : للغالب إلخ أي فحيث أخلف ثبت لها الخيار وقوله وأما الثاني هو قوله : أو عبدا ا هـ ع ش ( قوله : واعتمد جمع إلخ ) عبارة النهاية وما ذكره أي المصنف هو المعتمد وإن اعتمد جمع إلخ ( قوله : نص الأم ) ونقله البلقيني وقال : إنه الصواب المعتمد لأنها قصرت بترك البحث ا هـ وهذا هو الظاهر كما جزم به في الأنوار كالغزالي ا هـ مغني ( قوله : ورد ) أي تعليل الجمع بالقياس المذكور وقوله : وكالفسق عطف على قوله كما لو ظنها إلخ وقوله : ويرد أي تعليلهم بالقياس على الفسق ( قوله : لا سيما بعد التوبة ) انظره إذا كان الفسق بالزنا سم على حج وقضية الفرق بما ذكر أن الفسق لو كان بالزنا ثبت لها الخيار ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية