الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( فلو منعها حقا كقسم ونفقة ألزمه القاضي توفيته ) إذا طلبته فإن لم يتأهل للحجر عليه ألزم وليه بذلك وله بالشروط السابقة في ضربها للنشوز كما هو ظاهر تأديبها لحقه كشتمه لمشقة الرفع للحاكم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كشتمه ) صريح في أن الشتم ليس نشوزا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله إذا طلبته ) إلى قوله وأيده إلخ في المغني إلا قوله ويؤيده إلى المتن وقوله وجوبا إلى المتن .

                                                                                                                              ( قوله فإن لم يتأهل للحجر عليه ) عبارة المغني فإن لم يكن الزوج مكلفا أو كان محجورا عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وله ) أي للزوج .

                                                                                                                              ( قوله في ضربها للنشوز إلخ ) فائدة

                                                                                                                              ليس لنا موضع يضرب المستحق من منعه حقه غير هذا والرقيق الذي يمتنع من حق سيده ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله تأديبها لحقه ) وللزوج منع زوجته من عيادة أبويها ومن شهود جنازتهما وجنازة ولدها والأولى خلافه مغني وأسنى .

                                                                                                                              ( قوله كشتمه ) صريح في أن الشتم ليس نشوزا ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية