الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت ما أصاب المحرم من بيض الطير الوحشي ما عليه لذلك في قول مالك ؟ قال : قال مالك : على المحرم إذا كسر بيض الطير الوحشي ، أو الحلال في الحرام إذا كسره عشر ثمن أمه كجنين الحرة من دية أمه ، قلت : وسواء في قول مالك إن كان فيه فرخ أو لم يكن فيه فرخ ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ما لم يستهل الفرخ من بعد الكسر صارخا ، فإن استهل الفرخ من بعد الكسر صارخا فعليه الجزاء كاملا كجزاء كبير ذلك الطير ، وأنا أرى ذلك ، قال : وإنما شبه مالك البيض بجنين الحرة ، فلو أن رجلا ضرب بطن المرأة فألقت جنينا ميتا لم يكن عليه إلا عشر دية أمه إذا خرج ميتا ، فإن خرج حيا فاستهل صارخا فالدية كاملة فعلى الجنين فقس البيض في كل ما يرد منه عليك ، قلت لابن القاسم : ويكون في الجنين قسامة إذا استهل صارخا في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : فإن لم يستهل صارخا فلا قسامة فيه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، قلت : فإن كسر البيضة فخرج الفرخ حيا يضطرب ما عليه في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من ضرب بطن امرأة فألقت جنينا حيا يضطرب فمات قبل أن يستهل صارخا ، فإنما فيه عشر دية أمه ، فكذلك البيض عندي هو مثله إنما فيه عشر ثمن أمه ، وإن خرج الفرخ منه حيا فإنما فيه عشر ثمن أمه ، إلا أن يستهل صارخا ففيه ما في كباره .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية