الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن يلزم الرجل إخراج زكاة الفطر عنه قال : وقال لي مالك : كل من كان ولده جارية فعلى أبيها صدقة الفطر فيها حتى تنكح ، فإذا نكحت فلا صدقة عليه فيها .

                                                                                                                                                                                      قال : والنكاح عند مالك الدخول إلا أن يدعى الزوج إلى الدخول بها فلا يفعل فتلزمه النفقة ، فإذا لزم الزوج النفقة صارت صدقة الفطر في هذه الجارية على الزوج ، كذلك قال مالك : قال : والغلمان حتى يحتلموا ، قال : ومن كان من هؤلاء له مال ورثه أو وهب له فلأبيه أن ينفق عليه منه وأن يؤدي عنه زكاة الفطر من ماله ويحاسبه في ذلك بنفقته إذا بلغ ، فيأخذ ذلك من ماله إذا بلغ ويضحي عنه من ماله .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ويؤدي الزوج عن امرأته من ماله صدقة الفطر وإن كان لها مال [ ص: 390 ] فليس على المرأة أن تؤدي عن نفسها إذا كان لها زوج ، إنما صدقة الفطر فيها على زوجها لأن نفقتها على زوجها .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ويؤدي الرجل عن خادم امرأته التي لا بد لها من صدقة الفطر .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أن رجلا تزوج امرأة على خادم بعينها ودفعها إليها والجارية بكر أو ثيب ، فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ثم طلقها بعد ذلك قبل البناء بها ، على من زكاة هذه الخادم ؟ فقال : عليها إن كان الزوج قد منع من البناء بها لأنه مضى يوم الفطر وهي لها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : هذا رأيي .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن كانت هذه المرأة التي تزوجها على هذه الخادم بعينها هي بكر في حجر أبيها ولم يحولوا بين الزوج وبينها ، وهذه الخادم ممن لا بد للمرأة منها فمضى يوم الفطر والخادم عند المرأة ، ثم طلقها الزوج بعد يوم الفطر قبل أن يبني بها على من زكاة هذا الخادم ؟ فقال : على الزوج .

                                                                                                                                                                                      قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأنها هي وخادمها نفقتهما على الزوج حين لم يحولوا بين الزوج وبين البناء بها ، والخادم لما لم يكن لها منها بد كانت نفقتها أيضا على الزوج ، فلما كانت نفقة الخادم على الزوج كانت زكاة الفطر في هذه الخادم على الزوج ، لأنه كان ضامنا لنفقتها .

                                                                                                                                                                                      قلت : فلو أنهم كانوا منعوا الزوج من البناء بها والمسألة على حالها ؟

                                                                                                                                                                                      فقال : لا شيء على الزوج في الخادم ولا في المرأة في زكاة الفطر ، على المرأة أن تزكي زكاة الفطر عن هذه الخادم وعن نفسها .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟ قال : نعم وهو رأيي ، قال : لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس ، على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين ذكره نافع عن ابن عمر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية