الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت لابن القاسم : أرأيت إن قال : يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة . أهو في قول مالك مثل الذي قال يوم أفعل كذا وكذا فأنا محرم بحجة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو سواء في قوله ، قلت لابن [ ص: 472 ] القاسم : أرأيت إن قال : إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال : أرى قوله إن فعلت كذا وكذا فأنا أحج إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج ، وهو بمنزلة قوله فعلي حجة إن فعلت كذا وكذا ، قلت : وهذا مثل الذي يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى بيت الله أنه إذا حنث فقد وجب عليه الحج وهو بمنزلة قوله فعلي حجة ، وهذا مثل الرجل يقول إن فعلت كذا وكذا فأنا أمشي إلى مكة أو فعلي المشي إلى مكة فهما سواء ، وكذلك قوله فأنا أحج أو فعلي الحج هو مثل قوله فأنا أمشي أو علي المشي ، قلت : وهذا قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : من قال علي المشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا ، أو أنا أمشي إلى بيت الله إن فعلت كذا وكذا فحنث ، أن عليه المشي وهما سواء ، قال : ورأيت أن قوله أنا أحج له أو فعلي الحج على هذا ، قلت : وكذلك قوله أنا أهدي هذه الشاة إن فعلت كذا وكذا فحنث أيكون عليه أن يهديها في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم عليه أن يهديها في قول مالك إذا حنث ، إلا أن يكون بموضع بعيد فيبيعها ثم يشتري بثمنها بمكة شاة ويخرجها إلى الحل ، ثم يسوقها إلى الحرم عند مالك إذا حنث .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية