الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : فما قول مالك في الحرة يضرب الرجل بطنها فتطرح جنينها حيا فيستهل صارخا ثم يموت وتموت الأم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : عليه إن كان ضربها خطأ دية للمرأة ، ودية للجنين كاملة ، تحمل العاقلة ذلك وفي الجنين قسامة ، قلت : وكذلك إن ضرب بطن هذه العنز فألقت جنينها حيا فاستهل صارخا ثم مات وماتت أمه ، إنه ينبغي أن يكون عليه جزاء الأم وجزاء الجنين كاملا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، [ ص: 447 ] قلت : ويحكم في هذا الجنين في قول إذا استهل صارخا كما يحكم في كبار الظباء ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : يحكم في صغار كل شيء أصابه المحرم من الصيد والطير الوحشي مثل ما يحكم في كباره ، وشبههم بالأحرار . صغار الأحرار وكبارهم في الدية سواء ، قال فكذلك الصيد . قلت : فهل ذكر لكم مالك في جراحات الصيد أنه يحكم فيها إذا هي سلمت نفسها من بعد الجراحات ، كما يحكم في جراحات الأحرار أو مثل جراحات العبيد ما نقص من أثمانها ؟

                                                                                                                                                                                      قال : ما سمعت من مالك فيه شيئا وما أرى فيها شيئا إذا استيقن أنها سلمت ، قلت : فما ترى أنت في جراحات هذا الصيد إذا هو سلم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أرى عليه شيئا إذا هو سلم من ذلك الجرح .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إذا ضرب الرجل المحرم فسطاطا فتعلق بأطنابه صيد فعطب ، أيكون على الذي ضرب الفسطاط الجزاء في قول مالك أم لا ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا أحفظه من مالك ولكن لا شيء عليه لأنه لم يصنع بالصيد شيئا إنما الصيد هو الذي فعل ذلك بنفسه ، قال : وإنما قلته لأن مالكا قال في الرجل يحفر البئر في الموضع الذي يجوز له أن يحفر فيه فيقع فيه إنسان فيهلك ، أنه لا دية له على الذي حفر البئر في موضع يجوز له أن يحفر ، وكذلك هذا إنما ضرب فسطاطه في موضع لا يمنع من أجل الصيد . قلت : وكذلك من حفر بئرا للماء وهو محرم فعطب به صيد ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كذلك أيضا لا شيء عليه في رأيي . قلت : وكذلك أيضا إن رآني الصيد وأنا محرم ففزع مني فأحصر فانكسر من غير أن أفعل به شيئا فلا جزاء علي ؟

                                                                                                                                                                                      قال : أرى عليك الجزاء إذا كان إنما كان عطبه ذلك أنه نفر من رؤيتك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية