الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وليمة العرس ) [ ص: 423 ] قيل لا حاجة إليه ؛ لأنها حيث أطلقت واختصت به ولا تقع على غيره إلا مقيدة ا هـ ويرد بأنه غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآتي على أن هذا قول لبعض أهل اللغة وقال آخرون تشمل الكل لكن الأشهر إطلاقها إذا أريد بها وليمة العرس وتقييدها إذا أريد بها غيره وعليه فلم يكتف كالحديث بإطلاقها نظرا لشمولها للكل فيحصل الإيهام وأطلقت في الحديث الآتي أيضا نظرا للأشهر المذكور فكل من الإطلاق والتقييد سائغ خلافا لمن وهم فيه فإن قلت شمولها للوضيمة الذي دل عليه ما ذكر عن آخرين ينافي قول الروضة عن الشافعي والأصحاب تقع في كل دعوة تتخذ لسرور حادث قلت لا منافاة ؛ لأن هذا إطلاق فقهي من بعض إطلاقاتها والكلام إنما هو في الإطلاق اللغوي عند إطلاق أولئك اللغويين وهو يشمل الكل وعبارة القاموس والوليمة طعام العرس أو كل طعام صنع لدعوة وغيرها .

                                                                                                                              ثم رأيت شيخنا اعتمد في شرح الروض مخالفا لشرح البهجة أن الوضيمة من الولائم وأن التعبير بالسرور للغالب ( سنة ) بعد عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ولولي غير أبيه أو جده من مال نفسه كما يأتي فلو عملها غيرهما كأبي الزوجة أو هي عنه فالذي يتجه أن الزوج إن أذن تأدت السنة عنه فتجب الإجابة إليها وإن لم يأذن فلا خلافا لمن أطلق حصولها ويظهر ندبها لسيد عبد ولو امرأة أذن له في نكاح فنكح مؤكدة [ ص: 424 ] أكثر من سائر الولائم العشر المشهورة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا ويدخل وقتها بالعقد كما تقرر فلا تجب الإجابة لما تقدمه وإن اتصل بها خلافا لمن بحث وجوبها حينئذ زاعما أنها تسمى وليمة عرس ولم يبال بمخالفته لصريح كلام غيره والأفضل فعلها عقب الدخول للاتباع ولا تفوت بطلاق ولا موت ولا بطول الزمن فيما يظهر كالعقيقة وتجب الإجابة إليها وإن فعلت في الوقت المفضول كما هو ظاهر .

                                                                                                                              ( وفي قول أو وجه ) [ ص: 425 ] وصوب جمع أنه قول وهو القياس ؛ لأن مع مثبته زيادة علم ( واجبة ) عينا للخبر المتفق عليه { أولم ولو بشاة } وحملوه على الندب لخبر { هل علي غيرها أي الزكاة قالا لا إلا أن تتطوع } وخبر { ليس في المال حق سوى الزكاة } وهما صحيحان ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة ولا قائل به وقولهما أقل الوليمة للمتمكن شاة أي للخبر مرادهما أقل الكمال فيحصل أصل السنة بأي شيء أطعمه ولو موسرا للخبر الصحيح عن أنس { ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء من نسائه ما أولم على زينب أولم بشاة } وصرح الجرجاني بندب عدم كسر عظمها كالعقيقة وقد يوجه بنظير ما قالوه ثم من أن فيه تفاؤلا بسلامة أخلاق الزوجة وأعضائها كالولد ويؤخذ منه أنه يسن هنا في المذبوح ما يسن في العقيقة .

                                                                                                                              وبحث الأذرعي أنها لو اتحدت وتعددت الزوجات وقصدها عنهن كفت وفيه نظر والذي يتجه أنها كالعقيقة فتتعدد بتعددهن مطلقا فإن قلت هل يمكن الفرق بأن العقيقة فداء عن النفس فتعددت بعددها بخلاف الوليمة قلت يمكن إن لم يكن في الوليمة نحو ذلك وهو بعيد والظاهر أن سرها رجاء صلاح الزوجة ببركتها فكانت كالفداء عنها فلتتعدد بعددها ويؤيد التسوية ما تقرر عن الجرجاني ويؤخذ من ذلك أنه يندب لها إذا لم يولم الزوج أن تولم هي رجاء صلاح الزوج لها كما يندب لمولود ترك وليه العق عنه أن يعق عن نفسه بعد بلوغه وهو محتمل إلا أن يفرق بأن الولد هو المقصود بالعقيقة فلم تفت ببلوغه بل تأكدت والزوجة ليست هي المقصودة بالوليمة [ ص: 426 ] وسكتوا عن ندبها للتسري وظاهر ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم من التردد بعد وليمة صفية في أنها زوجة أو سرية أنهم كانوا يألفونها للسرية وإلا لجزموا بأنها زوجة وعليه فلا فرق فيها بين ذات الخطر وغيرها ؛ لأن القصد بها ما مر وهو لا يتقيد بذات الخطر .

                                                                                                                              ونقل ابن الصلاح أن الأفضل فعلها ليلا ؛ لأنها في مقابلة نعمة ليلية ولقوله تعالى { فإذا طعمتم فانتشروا } وكان ذلك ليلا ا هـ وهو متجه إن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم فعلها ليلا . .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( فصل في وليمة العرس ) . ( قوله قيل لا حاجة إليه إلخ ) يجاب بأن فيه إفادة أنها تطلق على غير وليمة العرس [ ص: 423 ] ولو مقيدة وقد يقال مراد هذا القائل الإطلاق في كلام الفقهاء ( قوله بأنه غفلة عن تقييدها كذلك في الحديث الآتي ) قد يقال هذا لا يوجب الغفلة ( قوله فيحصل الإيهام ) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو الفرض .

                                                                                                                              ( قوله للزوج ) خرجت الزوجة وقوله امرأة غاية للسيد [ ص: 424 ]

                                                                                                                              ( قوله ولا بطول الزمن فيما يظهر ) ظاهره أنها أداء أبدا وفي آخر الباب من الدميري ما نصه ( تتمة )

                                                                                                                              لم يتعرض الفقهاء لوقت وليمة العرس والصواب أنها بعد الدخول قال الشيخ وهي جائزة قبله وبعده ووقتها موسع من حين العقد كما صرح به البغوي والظاهر أنها بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء انتهى وقوله والظاهر إلخ ليس من كلام السبكي كما يعلم بمراجعته .

                                                                                                                              ( فائدة ) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة سئل عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب عندي أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل ذلك الملك المظفر صاحب أربيل وأنه كان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم حكي أن الشيخ تاج الدين عمر بن علي اللخمي السكندري المشهور بالفاكهاني من متأخري المالكية ادعى أن عمل المولد بدعة مذمومة وألف في ذلك كتابا سماه المورد في الكلام على عمل المولد ثم سرده برمته ثم نقده أحسن نقد ورده أبلغ رد فلله دره من حافظ إمام .

                                                                                                                              ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا قال وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من أن النبي صلى الله عليه وسلم { قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى فيه موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى } فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة ودفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي الذي هو نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله .

                                                                                                                              وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى [ ص: 425 ] فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمتنع وكذا ما كان خلاف الأولى ا هـ ا هـ ثم ذكر أن الحافظ بن ناصر الدين في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد

                                                                                                                              إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما
                                                                                                                              يخفف عنه للسرور لأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره
                                                                                                                              بأحمد مسرورا ومات موحدا

                                                                                                                              انتهى وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه .

                                                                                                                              ( قوله وهما صحيحان ) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما انتهى .

                                                                                                                              ( قوله ولأنها لو وجبت لوجبت الشاة ) فإن قلت كيف تصح هذه الملازمة مع أن قوله في الحديث ولو بشاة صريح في أن المطلوب أعم من الشاة قلت ؛ لأن المبالغة بالشاة تقتضي أنها أقل ما يجزئ فلو وجبت لكان أقل ما يجزئ ولو وجبت لكان أقل الواجب شاة وهو المراد من هذه العبارة مع أنه لا قائل بوجوبها فليتأمل فإنه قد يمنع الاقتضاء المذكور ألا ترى أنه قال في الحديث { التمس ولو خاتما من حديد } مع إجزاء ما دونه في الصداق إلا أن يقال الاقتضاء المذكور ظاهر المبالغة فيعمل به إلا لمعارض ولم يوجد هنا ووجد هناك فليتأمل ( قوله فيحصل أصل السنة إلخ ) فظاهر أن الأمر كذلك في سائر الولائم إلا العقيقة فإن أقل ما يجزئ فيها شاة كما هو معلوم من بابها .

                                                                                                                              ( قوله بأي شيء أطعمه ) أي ولو مشروبا كاللبن وماء السكر وهل تحصل بالماء الخالص فيه نظر ( قوله والذي يتجه أنها كالعقيقة ) قد يفرق بأن أقل ما يجزئ عن العقيقة شاة ولا يجزئ ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية إلخ فتأمله ( قوله وهو بعيد ) الضمير راجع لقوله لم يكن [ ص: 426 ] إلخ .

                                                                                                                              ( قوله للتسري ) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستمرار كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض .

                                                                                                                              ( قوله وإلا لجزموا إلخ ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن وليمة العرس سنة ) في فتاوى الحافظ السيوطي في باب الوليمة أنه وقع السؤال عن عمل المولد النبوي في شهر ربيع الأول ما حكمه من حيث الشرع وهل هو محمود أو مذموم وهل يثاب فاعله أو لا قال والجواب أن أصل عمل المولد الذي هو اجتماع الناس وقراءة ما تيسر من القرآن ورواية الأخبار الواردة في مبدأ أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع في مولده من الآيات ثم يمد لهم سماط يأكلونه وينصرفون من غير زيادة على ذلك من البدع الحسنة التي يثاب عليها صاحبها لما فيه من تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم وإظهار الفرح والاستبشار بمولده الشريف ثم ذكر أن أول من أحدث فعل [ ص: 423 ] ذلك الملك المظفر صاحب أربيل وأنه كان يحضر عنده في المولد النبوي أعيان العلماء والصوفية وأن الحافظ أبا الخطاب بن دحية صنف له مجلدا في المولد النبوي سماه التنوير في مولد البشير النذير ثم ذكر أنه سئل شيخ الإسلام حافظ العصر أبو الفضل أحمد بن حجر عن عمل المولد فأجاب بما نصه أصل عمل المولد بدعة لم ينقل عن أحد من السلف الصالح من القرون الثلاثة ولكنها مع ذلك قد اشتملت على محاسن وضدها فمن تحرى في عملها المحاسن وتجنب ضدها كان بدعة حسنة ومن لا فلا .

                                                                                                                              قال : وقد ظهر لي تخريجها على أصل ثابت وهو ما ثبت في الصحيحين من { أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم فقالوا هذا يوم أغرق الله فيه فرعون ونجى موسى فنحن نصومه شكرا لله تعالى } فيستفاد منه فعل الشكر لله على ما من به في يوم معين من إسداء نعمة أو دفع نقمة ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة والشكر لله يحصل بأنواع العبادة كالسجود والصيام والصدقة والتلاوة وأي نعمة أعظم من النعمة ببروز هذا النبي نبي الرحمة في ذلك اليوم وعلى هذا فينبغي أن يتحرى اليوم بعينه حتى يطابق قصة موسى في يوم عاشوراء ومن لم يلاحظ ذلك لا يبالي بعمل المولد في أي يوم من الشهر بل توسع قوم فنقلوه إلى يوم من السنة وفيه ما فيه هذا ما يتعلق بأصل عمله وأما ما يعمل فيه فينبغي أن يقتصر فيه على ما يفهم الشكر لله تعالى من نحو ما تقدم ذكره من التلاوة والإطعام والصدقة وإنشاد شيء من المدائح النبوية والزهدية المحركة للقلوب إلى فعل الخير والعمل للآخرة وأما ما يتبع ذلك من السماع واللهو وغير ذلك فينبغي أن يقال ما كان من ذلك مباحا بحيث يتعين للسرور بذلك اليوم لا بأس بإلحاقه به ومهما كان حراما أو مكروها فيمنع وكذا ما كان خلاف الأولى ا هـ .

                                                                                                                              ثم ذكر أن الحافظ ابن ناصر الدين قال في كتابه المسمى بورد الصادي في مولد الهادي قد صح أن أبا لهب يخفف عنه عذاب النار في مثل يوم الاثنين لإعتاقه ثويبة سرورا بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنشد

                                                                                                                              إذا كان هذا كافرا جاء ذمه وتبت يداه في الجحيم مخلدا أتى أنه في يوم الاثنين دائما
                                                                                                                              يخفف عنه للسرور بأحمدا فما الظن بالعبد الذي كان عمره
                                                                                                                              بأحمد مسرورا ومات موحدا

                                                                                                                              انتهى ا هـ وقد أطال في إيضاح الاحتجاج لكون المولد محمودا مثابا عليه بشرطه مع إيضاح الرد على من خالف في ذلك بما ينبغي استفادته وجعل ذلك كله مؤلفا سماه حسن المقصد في عمل المولد فجزاه الله تعالى ما هو أهله وكرر في ذلك المؤلف بيان انقسام البدعة إلى الأحكام كلها حتى لا ينافي كون عمل المولد بدعة كونه محمودا مثابا عليه ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله لا حاجة إليه ) أي العرس .

                                                                                                                              ( قوله ويرد إلخ ) وقد يقال مراد القائل الإطلاق في كلام الفقهاء ا هـ سم ( قوله في الحديث الآتي ) أي ثانيا ( قوله على أن هذا ) أي الاختصاص ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله وتقييدها إلخ ) فيقال وليمة ختان أو غيره .

                                                                                                                              ( قوله وعليه ) أي الأشهر ا هـ كردي .

                                                                                                                              ( قوله فيحصل الإيهام ) أي إيهام مع انصرافها عند الإطلاق لوليمة العرس كما هو الفرض سم ولك أن تقول الإيهام باق مع هذا الفرض ؛ لأنه عبارة أن يوقع في الوهم شيئا ولو على سبيل المرجوحية ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله في الحديث الآتي ) أي أولا ( قوله : لأن هذا ) أي ما في الروضة .

                                                                                                                              ( قوله من بعض إلخ ) لعل الأولى من جملة إطلاقاتها .

                                                                                                                              ( قوله وهو ) أي الإطلاق اللغوي .

                                                                                                                              ( قوله اعتمد في شرح الروض ) واعتمده المغني أيضا ( قوله أن الوضيمة إلخ ) أي شرعا ( قوله للزوج ) خرجت الزوجة ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله غيرهما ) أي غير الزوج ووليه .

                                                                                                                              ( قوله كأبي الزوجة إلخ ) الأولى كالزوجة وأبيها .

                                                                                                                              ( قوله عنه ) أي الزوج والباء متعلق بعملها ( قوله ولو امرأة إلخ ) غاية في السيد .

                                                                                                                              ( قوله مؤكدة ) نعت لقول المتن سنة ثم هذا إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فلا تجب الإجابة إلى والأفضل [ ص: 424 ]

                                                                                                                              ( قوله من سائر الولائم ) وقد نظم بعضهم أسماء الولائم فقال

                                                                                                                              وليمة عرس ثم خرس ولادة عقيقة مولود وكيرة ذي بنا
                                                                                                                              وضيمة موت ثم إعذار خاتن نقيعة سفر والمآدب للثنا

                                                                                                                              ا هـ ابن المقري وقوله نقيعة سفر أي للقادم من سفره وقوله والمآدب أي يقال لها مأدبة بسكون الهمزة وضم الدال إذا لم يكن لها سبب إلا ثناء الناس عليه ا هـ ز ي زاد المغني على نحوه

                                                                                                                              والشندخي لأملاك فقد كملت تسعا وقل للذي يدريه فاعتمدي

                                                                                                                              وأهمل الناظم عاشوراء وهو الحذاق ا هـ وهو ما يصنع لحفظ القرآن وختم كتاب .

                                                                                                                              ( قوله المشهورة ) قال الأذرعي رحمه الله تعالى إن محل ندب وليمة الختان في حق الذكور دون الإناث ؛ لأنه يخفى ويستحي من إظهاره لكن الأوجه استحبابه فيما بينهن خاصة وأطلقوا ندبها للقدوم من السفر وظاهر أن محله في السفر الطويل لقضاء العرف به أما من غاب يوما أو أياما يسيرة إلى بعض النواحي القريبة فكالحاضر نهاية ومغني ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويدخل وقتها بالعقد ) قضيته أن ما يقع من الدعوة قبل العقد لفعل الوليمة بعده لا تجب فيه الإجابة لكون الدعوة قبل دخول وقتها والظاهر الوجوب ؛ لأن الدعوة وإن تقدمت فهي لفعل ما تحصل به السنة وعليه فالمراد بقوله الآتي وتجب الإجابة إلخ أن الإجابة تجب لها حيث كانت تفعل بعد العقد ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله ولا بطول الزمن إلخ ) ظاهره أنه أداء [ ص: 425 ] أبدا وفي الدميري والظاهر أنها تنتهي بمدة الزفاف للبكر سبعا وللثيب ثلاثا وبعد ذلك تكون قضاء ا هـ سم وسيد عمر ( قوله وصوب ) إلى قوله وفيه نظر في النهاية ( قوله وهما صحيحان ) قد يقال هما عامان وما هنا خاص فيقدم عليهما ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله ولأنها إلخ ) عطف على لخبر هل على إلخ .

                                                                                                                              ( قوله ولأنها لو وجبت إلخ ) هذا إنما يتأتى مع قطع النظر مما فسر به الحديث من أن المراد به أقل الكمال ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله وقولهما أقل الوليمة إلخ ) عبارة النهاية والمغني وأقلها للمتمكن شاة ولغيره ما قدر عليه قال النشائي والمراد أقل الكمال شاة لقول التنبيه وبأي شيء أولم من الطعام جاز هو يشمل المأكول والمشروب الذي يعمل في حال العقد من سكر وغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ويؤخذ منه ) أي مما صرح به الجرجاني ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) اعتمده النهاية .

                                                                                                                              ( قوله أنها لو اتحدت إلخ ) خرج به ما لو تعددت أسبابها فلا بد من التعدد ا هـ ع ش ( قوله وقصدها عنهن إلخ ) فإن لم يقصد ذلك أي بأن أطلق استحب التعدد كما ذكره بعض المتأخرين ا هـ نهاية .

                                                                                                                              ( قوله وفيه نظر إلخ ) هذا مردود لظهور الفرق بأنها جعلت فداء للنفس بخلاف ما هنا ا هـ نهاية ( قوله والذي يتجه إلخ ) وفاقا للمغني عبارته لو نكح أربعا هل تستحب لكل واحدة أو يكفي واحدة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود قال الزركشي فيه نظر انتهى والأوجه الأول كما قاله غيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنها كالعقيقة ) قد يفرق بأن أقل ما يجري عن العقيقة شاة ولا يجزئ ما دونها ولا غير الحيوان ولا كذلك هنا وهذا مما يقدح في قوله الآتي ويؤيد التسوية إلخ فتأمله ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله مطلقا ) أي قصدها عنهن أو لا .

                                                                                                                              ( قوله وهو بعيد ) الضمير راجع لقوله لم يكن إلخ ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله أن سرها ) أي حكمة الوليمة .

                                                                                                                              ( قوله من ذلك ) أي من التسوية أو مما تقرر عن الجرجاني [ ص: 426 ]

                                                                                                                              ( قوله وسكتوا ) إلى قوله وعليه فلا فرق في المعنى وإلى قول المتن وإنما تجب في النهاية .

                                                                                                                              ( قوله للتسري ) سيأتي أنه يعتبر في التسري الإنزال والحجب وينبغي أن لا يعتبر ذلك هنا بل المعتبر في طلب الوليمة مجرد الإعداد للوطء ولا يبعد دخول وقت وليمة التسري بقصد الإعداد المذكور قارن عقد التملك أو تأخر عنه وأنه لا يتوقف دخوله على حصول الاستبراء كما أن وليمة الزواج تدخل بالعقد وإن امتنع الوطء لنحو حيض سم و ع ش ( قوله وإلا لجزموا إلخ ) قد يقال يكفي في التردد وعدم الجزم احتمال مطلوبيتها عندهم فلا يدل على الفهم إياها فتأمل ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله فيها ) أي السرية .

                                                                                                                              ( قوله بين ذات الخطر ) أي الشرف .

                                                                                                                              ( قوله ما مر ) أي في قوله و الظاهر أن سرها إلخ ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله أن الأفضل إلخ ) جرى عليه فتح المعين .

                                                                                                                              ( قوله وكان ذلك ) أي سبب نزوله .

                                                                                                                              ( قوله إن ثبت إلخ ) أي ولم يثبت ذلك فلا يتم الاستدلال على سنها ليلا بأنه صلى الله تعالى عليه وسلم فعلها كذلك ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية