من وعد قريبه بمساعدته ثم نذر نذرًا، فهل له أن يعطيه من النذر؟

0 9

السؤال

وعدت قريبا لي بمبلغ من المال، على سبيل المساعدة له في الزواج، وبعد مرور شهرين، نذرت لله نذرا، بمبلغ من المال، فهل يجوز إعطاء قريبي هذا النذر، كأنه من المبلغ الذي وعدته به؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:               

 فإن من نذر طاعة لله تعالى، وجب عليه الوفاء بها؛ لقول الله تعالى: وليوفوا نذورهم {الحج:29}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله؛ فلا يعصه. رواه البخاري, وغيره.

وإذا كنت قد أطلقت في نذرك، بحيث لم تقيد مصرفه بجهة معينة, فيجب عليك صرفه للفقراء، والمساكين، وفي هذه الحالة يجوز لك إعطاء نذرك لقريبك المذكور، إذا كان فقيرا، ولم تكن نفقته واجبة عليك. 

وراجع التفصيل في الفتاوى: 76298، 174413، 360310.

مع التنبيه على أن الوفاء بالوعد من مكارم الأخلاق التي حث عليها الإسلام، ولكن لا يلزم الوفاء به عند جمهور أهل العلم، وراجع في ذلك الفتوى: 17057.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة