الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ليس لبقية الورثة استرداد ما وهبه والدهم لأحدهم بعد موته

السؤال

أنفقت امرأة قيمة نصف فدان على أحد أولادها، علما بأن لها ولدا آخر وبنتا، وبعد وفاتها أراد الإخوة أن يقسموا الميراث، فقال الأخ والأخت يجب خصم نصف فدان من ميراث الأخ الأصغر
الذي أنفق عليه النصف فدان في حياة أمه، فما رأي الشرع في ذلك.
وأرجو أن ترسلوا لي فتوى الشيخ محمد عبد المقصود إذا كان له فتوى في مثل هذه المسألة لثقتهم في رأي الشيخ.
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن تخصيص بعض الأولاد أو تفضيله على بعض في الهبة وما شابهها محرم، دل على ذلك الحديث الثابت، ويجب على الواهب الرجوع عن هذه الهبة إن أمكن، أو إعطاء الجميع حتى تحصل التسوية والعدل إذا لم يكن لها مسوغ شرعي، وإذا توفي ولم يرجع عن هبته الظالمة تلك فهل ترد بعد موته أم لا، على قولين عند أهل العلم، وجمهورهم على أنها لا ترد، وليس لبقية الورثة الرجوع على الموهوب له. جاء في المغني لابن قدامة: فإن مات الواهب ولم يرده فقد ثبت لمن وهب له إذا كان ذلك في صحته وليس لبقية الورثة الرجوع، هذا منصوص أحمد وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي وأكثر أهل العلم.

ومن هذا يعلم أنه في مثل الحالة المسؤول عنها ليس لبقية الورثة خصم قدر ما أنفقته أمهم على أخيهم دونهم ولا مطالبته بشيء لأنه بموت أمهم تم له ملك ما خص أو فضل به، ولا رجوع لهم عليه بشيء لو كان الموهوب قائما بعينه، فإذا لم يكن قائما بل أنفق على الولد في حياة أمه أو بعد موتها فأولى أن لا يكون لهم رجوع عليه.

ولمزيد من الفائدة حول هذا الموضوع تراجع الفتوى رقم: 23475، والفتوى رقم: 8147.

هذا وننبه الأخ السائل إلى أن هذا الموقع تابع لوزارة الأوقاف القطرية، والشيخ المذكور ليس لنا تواصل مباشر به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني