9771 - قال ورواه أحمد: في الموطأ، عن مالك أنه سمع يحيى بن سعيد يقول في سعيد بن المسيب، أنه لا بأس بذلك إذا جعل طرفيها جميعا سيورا يعقد بعضها إلى بعض أخبرناه المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه: أخبرنا أبو أحمد، أبو بكر بن جعفر، حدثنا حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، فذكره. مالك،
9772 - قال وهذا أحب ما سمعت في المنطقة إلي . مالك:
[ ص: 192 ] 9773 - قال وروينا عن أحمد: . ابن عباس
9774 - "في الرخصة في الهميان للمحرم". وعائشة
[ ص: 193 ]