9842 - وفيما أنبأني أبو عبد الله، إجازة، عن أبي العباس، عن الربيع، عن الشافعي ، أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قال عطاء: فيمن قدم معتمرا، فقدم المسجد، لأن "يطوف، ولا يمنع الطواف، فلا يصلي تطوعا حتى يطوف، وإن وجد الناس في المكتوبة فليصل معهم، ولا أحب أن يصلي بعدها شيئا حتى [ ص: 213 ] يطوف، ومن جاء قبل الصلاة فلا يجلس، ولا ينتظرها، وليطف، فإن قطع الإمام طوافه، فليتم بعد".
9843 - قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج قال: قلت " لا أركع قبل تلك المكتوبة إن لم أكن ركعت ركعتين قال: لا، إلا ركعتي الصبح إن لم تكن ركعتهما، فاركعهما ثم طف؛ لأنهما أعظم شأنا من غيرهما ".
9844 - وذكر الشافعي مع ركعتي الفجر مكتوبة نسيها أو الوتر نسيه فيبدأ به.
9845 - قال الشافعي: أخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج ، أنه قال لعطاء: " المرأة تقدم نهارا؟ قال: ما أبالي إن كانت مستورة أن تقدم نهارا ".
9846 - قال أحمد: هكذا وجدته، وأنا أظنه إن كانت مسرة أو غير مسرة يعني غير جميلة.
9847 - قال الشافعي في المرأة لها شباب ومنظر: أحب أن تؤخر الطواف حتى الليل.
9848 - قال في الإملاء: قد طاف بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليلا في ستر فيما بلغنا.
9849 - قال أحمد: روينا عن عائشة، أنها كانت حجرة من الرجال لا تخالطهم.
[ ص: 214 ]


