الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
10672 - قال: وأخبرنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي عروبة، عن قتادة، أنه قال: "إن أصاب المحرم حمامة خارجا من الحرم فعليه دم، وإن أصاب من حمام الحرم، وفي الحرم فعليه شاة".

10673 - قال الشافعي: وقد ذهب ذاهب إلى أن في حمام مكة شاة، وما سواه من حمام غير مكة وغيره من الطائر قيمته.

10674 - قال أحمد: وأظنه أراد مالكا.

10675 - قال الشافعي: وهذا يعني: الذي قاله قتادة وجه من هذا القول الذي حكيت وليس له وجه يصح من قبل أنه يلزمه أن يجعل في حمام مكة إذا أصيب خارجا من الحرم وفي غير إحرام فدية، ولا أحسبه يقول هذا ولا أعلم أحدا يقوله؛ لأنه ليست في الحمام حرمة تمنعه، إنما يمنع لحرمة البلد أو حرمة القاتل له.

10676 - قال أحمد: وقد حكى ابن المنذر، عن ابن عباس .

10677 - وابن المسيب.

10678 - وعطاء: "أن في حمام الحل شاة، يعني إذا أصابه المحرم".

التالي السابق


الخدمات العلمية