171 - اشتراك سبعة في بدنة أو بقرة 
 10889  - أخبرنا  أبو سعيد،  حدثنا  أبو العباس،  أخبرنا  الربيع  قال: سألت  الشافعي   : هل يشتري السبعة جزورا فينحرونها عن هدي إحصار أو تمتع؟  فقال: نعم، فقلت: وما الخير في ذلك؟ فقال. 
 10890  - أخبرنا  مالك،  عن  أبي الزبير،  عن  جابر  قال:  "نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة". 
 10891  - قال  الشافعي:  وإذا نحروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية  بدنة عن سبعة، وبقرة عن سبعة فالعلم يحيط أنهم من أهل بيوتات شتى لا من أهل بيت واحد. 
 10892  - ثم ساق الكلام إلى أن قال: كان ينبغي أن يكون هذا العمل عندك لا تخالفوه؛ لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وألف وأربع مائة من أصحابه. 
				
						
						
