وإذا أعتق الأجير في أثناء المدة يخير ، فإن فسخها فللمولي أجر ما مضى 105 - وإن أجازها فالأجر كله للمولى ، ولو بلغ اليتيم في أثنائها لم يكن له فسخ إجارة الوصي [ ص: 141 ] إلا إذا أجر اليتيم فله فسخها .
أجر العبد نفسه بلا إذن ثم أعتق نفذت وما عمل في رقه فلمولاه وفي عتقه له ، 107 - ولو مات في خدمته قبل عتقه ضمنه .
مرض العبد وإباقه وسرقته عذر للمستأجر في فسخها ، وكذا إذا كان عمله فاسدا ، 108 - لا عدم حذقه


