64  استأجر بعيرا إلى  مكة   فهو على الذهاب دون المجيء ، ولو استعار بعيرا فهو عليهما   كذا في إجارة الولوالجية وفي وكالة البزازية .  
المستطيع لا يملك الإبضاع والإيداع ،   [ ص: 165 ] والأبضاع المطلقة كالوكالة المقرونة بالمشيئة ، حتى إذا دفع إليه ثوبا وقال : اشتر لي به ثوبا صح ، كما إذا قال : اشتر لي به أي ثوب شئت ، وكذلك لو  دفع إليه بضاعة ، وأمره أن يشتري له ثوبا   صح .  
والبضاعة كالمضاربة إلا أن المضارب يملك البيع والمستبضع لا ، 66 - إلا إذا كان في قصده ما يعلم أنه قصد الاسترباح أو نص على ذلك ( انتهى )  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					