الإعارة كالإجارة .  
67 - تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية .  
68 - القول للمودع في  دعوى الرد والهلاك   إلا إذا قال : أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر ، فالقول لربها .  
69 -  والمودع ضامن   عند أصحابنا - رحمهم الله - خلافا  لابن أبي ليلى  ،   [ ص: 166 ] كذا في آخر الوديعة من الأصل  لمحمد  رحمه الله .  
70 - المودع : إذا قال : لا أدري أيكما استودعني ، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف أحدهما ، ولا بينة ، يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما ; لأنه أتلف ما استودع بجهله .  
مات رجل ، وعليه دين      71 - وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء ، وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا  
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					