الإعارة كالإجارة .
67 - تنفسخ بموت أحدهما كما في المنية .
68 - القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال : أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر ، فالقول لربها .
69 - والمودع ضامن عند أصحابنا - رحمهم الله - خلافا لابن أبي ليلى ، [ ص: 166 ] كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمه الله .
70 - المودع : إذا قال : لا أدري أيكما استودعني ، وادعاها رجلان وأبى أن يحلف أحدهما ، ولا بينة ، يعطيها لهما نصفين ويضمن مثلها بينهما ; لأنه أتلف ما استودع بجهله .
مات رجل ، وعليه دين 71 - وعنده وديعة بغير عينها فجميع ما تركه بين الغرماء ، وصاحب الوديعة بالحصص كذا في الأصل أيضا


